وبطلان انتخاب هانى شاكر..

حيثيات حكم بطلان إجراءات الدعوى لانتخابات نقابة الموسيقين

الأحد، 08 مايو 2016 05:08 م
حيثيات حكم بطلان إجراءات الدعوى لانتخابات نقابة الموسيقين المطرب هانى شاكر نقيب الموسيقيين
كنب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من إيمان البحر درويش، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان مواعيد انتخابات نقيب ومجلس نقابة المهن الموسيقية، التى عقدت بتاريخ 14 يونيو 2015 الماضى، والتى نتج عنها انتخاب هانى شاكر نقيب الموسيقيين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنه تبين أن قرار الدعوة صدر بالمخالفة لأحكام عديدة لصالح إيمان البحر درويش من المحكمة الإدارية العليا، وأكدت المحكمة أن احترام أحكام القضاء يعلو على كل إرادة، وعدم انصياع النقابة لتنفيذ الأحكام ترتب عليه بطلان قرار الدعوة لانتخابات نقابة الموسيقيين.

وأضافت المحكمة، أنه على إثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها بتاريخ 2 يناير 2011 فى القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية دستورية بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 برمته، فقد أجريت انتخابات فى نقابة المهن الموسيقية فى 26 يوليو 2011، أسفرت عن انتخاب النقيب وكامل أعضاء المجلس الاثنى عشر، ومن ثمَّ فإنه وبانتهاء سنتين على ذلك المجلس كان يتعين الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النقابة، بعد إجراء القرعة بين أعضاء المجلس جميعًا على نحو ما قررته المادة 33 من القانون رقم 35 لسنة 1978، إلا أن مجلس النقابة حاد عن ذلك وأصدر قراره المطعون فيه الذى أعلن عنه بتاريخ 10 يونيو 2015 فى جريدتى الأهرام المسائى والأخبار، متضمنًا الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للانعقاد يوم 28 يوليو 2015 لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الاثنى عشر بالكامل.

وأكدت المحكمة، أن القرار كان بالمخالفة للقانون الذى يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء انتخابات على نصف عدد أعضاء مجلس النقابة، وبالتالى فإن القرار المطعون فيه ليس من شأنه أن ينتج أثرًا أو يرتب مركزًا قانونيًا، ذلك أنه قام على سبب غير صحيح قانونًا هو انقضاء مدة مجلس النقابة بأكمله، وهى مخالفة جسيمة للقانون تهوى فى ذاتها بالقرار المطعون فيه إلى درجة الانعدام، وهى مخالفة لا يصححها اللجوء إلى الإرادة الشعبية للنقابة ممثلة فى الجمعية العمومية بغية الاحتماء بها.

وأوضحت المحكمة، أن قرار مجلس النقابة المطعون فيه شابه عوار قانونى جسيم، وإضفاء الشرعية عليه، ذلك أنه ليس من شأن إرادة الجمعية العمومية أن تصوب ما يعترى قرارات مجلس النقابة من مخالفة قانونية، فتلك الإرادة يجب أن تنصب على عمل مشروع فى ذاته، وإلا غدت الجمعية العمومية للنقابة فى منزلة أعلى من القانون الذى أنشأها وعهد لها بأوسع السلطات لتحقيق الأهداف المرجوة من التنظيم النقابى، والتى لا تقتصر فقط على تحقيق مصالح الأعضاء المنضمين للنقابة، وإنما تحقيق الصالح العام للدولة فى ضمان سلامة تشكيل هيئات التنظيم النقابى، بما يكفل رعاية شئون المهنة القائمة عليها والتعبير الصادق عن المنتمين إليها من المبدعين فى مجال الفن الموسيقى، والذى ينعكس بأثره على تطور المجتمع ورقيه، والقول بغير ذلك هو أمر لا يمكن القبول به أو حتى مجرد التسليم بحدوثه، ومن جماع ما تقدم يكون قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية فيما تضمنه من الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، لشغل مقعد النقيب ومقاعد الاثنى عشر عضوًا بمجلس النقابة، قد خالف القانون حريا من ثمَّ بالقضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.


موضوعات متعلقة:



"القضاء الإدارى" يقضى ببطلان إجراءات الدعوة لانتخابات نقابة الموسيقيين







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة