النائبة منى رزق تتقدم ببيان عاجل لوزير الصحة حول ختان الإناث

الإثنين، 30 مايو 2016 04:19 م
النائبة منى رزق تتقدم ببيان عاجل لوزير الصحة حول ختان الإناث وزير الصحة
كتبت - إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت النائبة منى منير رزق، عضو مجلس النواب ببيان عاجل لمجلس النواب بشان "ختان الإناث"، مؤكدة أن هذه القضية تطفو من وقت لآخر على الساحة المجتمعية تارة مع الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على الختان المقرر أن يحتفل به المجلس القومى للسكان، وتارة أخرى مع فقدان أطفال بسبب إجراء عمليات ختان لهن، دون أن يكون هناك حلولا نهائية للقضية التى نالت وقتاً طويلاً من الجدل خاصة بين المصريين.

وأوضحت النائبة فى بيانها أن وزارة الصحة تبنت برنامجاً قومياً لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003، وقالت وزارة الصحة أن هناك انخفاضًا واضحًا فى المؤشرات القومية الخاصة بممارسة ختان الإناث مع انخفاض معدل إنتشار الممارسة وسط الفئات العمرية الأصغر، إلا أن هذا لم يحدث.

وأشارت فى بيانها إلى أن مقرر المجلس القومى للسكان أكد أن مصر صدقت فى ديسمبر 2012 على وثيقة عمل منظمة الأمم المتحدة للتصدى لممارسة ختان الإناث وتعهدت وزارة الخارجية بالاستمرار فى تنفيذ برامج مناهضة ختان الإناث وتفعيل التشريعات الخاصة به.

وأضاف مقرر المجلس القومى للسكان، أنه يتم حالياً تنفيذ البرنامج القومى لمكافحة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان من خلال برنامج تدريبى متكامل بالتعاون مع النيابة العامة حول قضية ختان الإناث وكيفية تفعيل التشريعات الخاصة بها بهدف توحيد الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل قضايا ختان الإناث إلا أن هذا لم يحدث أيضا.

وأوضحت النائبة أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية أوصت فى تقرير أعده المستشار محمد عبد العزيز سالمان، بتأييد تجريم ختان الإناث فى قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث، وذلك فى القضية المحالة من محكمة القضاء الإدارى بحكم أصدره المستشار محمد أحمد عطية عام 2008، الذى رأى فى حينه أن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية.

وأكدت على ان التقرير أيد أن تنص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الاناث».

وأضافت أن التقرير أيد نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذى يتضمن فى مادته الأولى أنه: «يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء اى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن، ويعتبر قيام أى من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب».

ونددت رزق فى بيانها بوفاة طفلة بمحافظة السويس عقب إجرائها عملية ختان بمستشفى خاص، دون أى رقابة من جانب الوزير على ذلك.


موضوعات متعلقة..



وزير الصحة ينعى وفاة الطفلة ضحية عملية الختان بالسويس

نائب وزير الصحة: أى طبيب يجرى عملية ختان إناث يعرض نفسه للمساءلة القانونية






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة