ننشر حيثيات حكم "الإدارية" بأحقية ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعيين بهيئة قضايا الدولة ضمن نسبة الـ5%.. المحكمة تؤكد على حرص الدستور المصرى والتشريعات على ضمان حقوقهم واستخدامهم بالوظائف العامة

السبت، 28 مايو 2016 03:09 م
ننشر حيثيات حكم "الإدارية" بأحقية ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعيين بهيئة قضايا الدولة ضمن نسبة الـ5%.. المحكمة تؤكد على حرص الدستور المصرى والتشريعات على ضمان حقوقهم واستخدامهم بالوظائف العامة المحكمة الإدارية - صورة أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، فى الدعوى التى حملت رقم 8618 لسنة 61 ق، والمقامة من محمود صلاح محمد رشاد محمد، ضد رئيس هيئة قضايا الدولة.

ونص الحكم على أحقية ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعيين بالوظائف العامة ضمن نسبة الـ 5% المقررة لهم قانوناً، ودون التزاحم مع غيرهم ممن حباهم الله بنعمة الصحة السوية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة صلاح الجروانى وعصام رفعت، وبسكرتارية سامح هاشم وصبرى سرور.

حيثيات الحكم


واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن البين من التطور التاريخى لأوضاع ذوى الاحتياجات الخاصة، وقواعد معاملتهم، أن كثيرا من الوثائق الدولية منحتهم الرعاية التى يقتضيها إنماء قدراتهم، وأن جهودا تبذل من أجل تشخيص عوارضهم فى مهدها، وقبل استفحال خطرها، ثم تقييمها للحد من آثارها، وأن آراءً عديدة تدعو الدول على تباين اتجاهاتها، لأن تنقل إلى مجتمعاتها من خلال حملاتها الإعلامية بوجه خاص، ما يبصرها بأن ذوى الاحتياجات الخاصة مواطنون ينبغى منحهم من الحقوق ما يكون لازما لمواجهة ظروفهم الذاتية التى لا يملكون دفعها، لتمهد بذلك للقبول بالتدابير التى تفرضها، وتعينهم على مواجهة مسئولياتهم.

وكان من بين تلك المواثيق ذلك الإعلان الصادر فى 9/12/1975م عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 3447، فى شأن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة declaration on the rights of disabled persons ، متوخيا أن تعمل الدول سواء من خلال التدابير الفردية، أو عن طريق تضافر جهودها من أجل إرساء مقاييس أكثر حزما للنهوض بأوضاع ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوكيد ضرورة استخدامهم بصورة كاملة، وتحقيق تقدمهم من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، آخذة فى اعتبارها احتياجاتهم الخاصة، وضرورة تطوير ملكاتهم لإعدادهم لحياة أفضل، لحفزهم على الاندماج فى مجتمعاتهم من خلال إسهامهم فى أكثر مناحى النشاط تنوعا، ويؤكد هذا الإعلان أن الحقوق المنصوص عليها فيه، لا استثناء منها، ولا تمييز فى نطاقها يكون مرده إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء على اختلافها، أو بناءً علي أى مركز آخر يتعلق بالمعوق أو بأسرته.

ذوو الاحتياجات الخاصة فى الدستور


واستطردت المحكمة عن وضع ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، أن مصر تولى دائما اهتماما خاصا بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وقد حرصت كافة الدساتير المتعاقبة لجمهورية مصر العربية على ضمان حقوق هذه الفئة، وضمان فرص متكافئة لهم فى شتى المجالات ودون تمييز ( دستور مصر الصادر عام 2014 - المادة 9 )، وكذا ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وكفالة ممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، وذلك إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ( دستور مصر الصادر عام 2014 - المادة 81 ) ، وكذا فقد ضمنت لهم تمثيلا مناسبا فى أول مجلس للنواب اعتبارا من تاريخ إقرار الدستور فى 2014 المادة 244).

وأشارت المحكمة إلى أن التشريعات المصرية حرصت على ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة؛ وذلك من خلال القانون رقم 39 لسنة 1975م سالف الذكر الصادر بشأن تأهيل المعاقين، والمعدل بموجب القانون رقم 49 لسنة 1982م، والذى منح هذه الفئة - المغلوبة على أمرها - نسبة 5% من مجموع العاملين بكل وحـدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، والذى ألزم كافة الجهات باستكمال النسبة المقررة بموجب هذا القانون خلال المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون.

واستكملت المحكمة أسباب حكمها بأن استخدام ذوى الاحتياجات الخاصة داخل كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، من خلال تخصيص عدد من وظائفها لا يزيد عن 5% من مجموع العاملين بكل وحدة، لا يعتبر تقريرا لأولوياتهم على من عداهم، ذلك لأن الأولوية فى مجال العمل تعنى أن يتقدم أصحابها على غيرهم من العاملين، مستأثرين من دونهم بالوظائف الشاغرة، ليكون تعيينهم بها معززا بقوة القانون، ومتضمنا استبعاد غيرهم من أن يطلبوا لأنفسهم نصيبا منها، بل كانت هذه النسبة المقررة قانونا لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى ما شرعت إلا لتلافى أوجه القصور ( واقعا ) بينهم وبين من حباهم الله بنعمة الصحة السوية، فبدون إنفاذ هذه النسبة لا تتكافأ فرص استخدامهم مع غيرهم من الأسوياء بدنيا، ويظل تقرير الأولوية بين أرباب هذه النسبة من بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة على أساس المعايير المحددة قانونا كأصل عام.


كما لا يعد إنفاذ هذا الحق لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة بمثابة قيد على سلطان الإدارة، عندما تقوم باستخدام حقها القانونى فى إجراء التعيين بالوظائف الشاغرة لديها، لأن الأصل العام أن يكون للإدارة السلطان الكامل فى حدود الإطار الذى يحدده لها القانون، خاصة فى إطار القانون العام، بما مؤداه أن للمشرع أن يرسم للإدارة حدودا وقيودا لا يجوز أن تتجاهلها أو تتخطاها، ليظل عملها الإدارى واقعا فى إطار الفعل القانونى الذى يتحقق نتيجة له العدل والصالح العام، وبما مؤداه أن حرية الإدارة فى التعيين لا يعنى غل يد المشرع عن التدخل لتنظيم هذا الأمر، فمتى تدخل المشرع بقيود - بما فرضه القانون رقم 39 لسنة 1975م - وكانت غايته ضمان فرصا حقيقية لذوى الاحتياجات الخاصة تكفل إنصافهم فى مجال العمل فإن النعى عليها يعد مخالفا للقانون والدستور.

وانتهت المحكمة إلى إلزام المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، بتعيين المدعى ضمن النسبة المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة بذات الإعلان وبأثر رجعى.


موضوعات متعلقة..


"الإدارية" تؤجل دعوى بطلان إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية لـ4 يونيو








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة