وقال محمد والى المحامى وعضو هيئة الدفاع عن المرشح عمرو طايع، إن المحكمة أعادت فرز أصوات الناخبين فى دائرة كرداسة، وتبين عدم وجود فارق أصوات بين المرشح الخاسر والنائب الفائز، إلا إن هيئة الدفاع قامت بتقديم طلب إلى المحكمة لإعادة الفصل فى عضوية النائب سعيد حساسين من حيث سابقة صدور أحكام جنائية ضده فى قضايا نصب، وسمحت المحكمة للدفاع بتقديم مذكرة إيضاحية بطلبها.
وأضاف "والى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محكمة النقض حددت جلسة استثنائية اليوم الخميس، لتقديم المذكرة الإيضاحية التى يطالب فيها الدفاع ببطلان نتيجة الانتخابات وعدم صحة فوز النائب سعيد حساسين بعضوية المجلس، بجانب الدفع بعدم دستورية المادة 46 من القانون 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها نصوص المواد 1 و 9 و53 و 87 و 92 و 94 من الدستور على ان يتم احالة نص المادة محل المخالفة الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها، أو أن تسمح المحكمة للدفاع بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية .
وحصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى تتضمن أن أولى ثمار ثورة 25 يناير 2011 بعد استردادها فى 30 يونيو 2013 أن الدستور منح محكمة النقض الفصل فى صحة عضوية النواب منذ تقديم أوراق ترشيحهم، وحتى إعلان النتيجة، حيث نصت المادة 107 من الدستور على "أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم"، وهو ما يعنى منح المحكمة حق بحث مدى شمول كيان العضو كله ابتداء من وضعه كناخب وحتى دخوله المجلس، فالاختصاص الممنوح من الدستور لمحكمة النقض اختصاصا شاملا .
وأضافت المذكرة أن المرشح عمرو طايع أرفق فى صحيفة الدعوى ثلاثة حوافظ مستندات تتضمن الحكم الصادر من محكمة جنح متسأنف كفر الشيخ فى الاستنئاف رقم 1781 لسنة 2009 ضد سعيد حساسين، وقد قضى الحكم بعدم قبول استئنافه، وتأييد الحكم الصادر ضده فى جريمة خاصة بعرض سلع غير مرخصة ومجهولة المصدر وهو حكم نهائى بات.
كما حوت حافظة المستندات حكم صادر فى الجنحة رقم 8454 جنح كفر الشيخ بحبس حساسين سنة مع الشغل، وقرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لارتكابه جرائم سرقة وغش واستيلاء على نقود وتوزيع مستحضرات طبية غير مصرح بها، كما قدم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة جنح 6 أكتوبر رقم 2542 لسنة 2014 بحبس المتهم ثلاثة سنوات واعتبار المعارضة المقدمة منه كأنها لم تكن، وصورة من حكم صادر من محكمة أول طنطا برقم 1648 لسنة 2014 بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وصورة من حكم محكمة بندر الفيوم برقم 39220 لسنة 2014 بحبسه سنة مع الشغل .
وأشارت المذكرة إلى أن هذه الأحكام تمنع النائب "حساسين" من الترشح للانتخابات مجلس النواب ولا يجوز له أصلا تقديم أوراق ترشحه، وأنه سبق وأن تم تقديم دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لاستبعاده إلا أنها أصدرت حكما بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض .
وأضافت المذكرة أن المادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية نصت على "فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك وبما يضمن عدم تكرار التصويت "، وهو ما يخالف نصوص المواد 1 و 9 و53 و 87 و 92 و 94 من الدستور التى أجمعت على أن المواطن له حق أصيل فى ممارسة حقوقه السايسية سواء فى الانتخابات أو الاستفتاءات، وهو ما يستدعى إحالة نص المادة محل المخالفة إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريتها، أو أن تسمح المحكمة للدفاع بإقامة الدعوى أمام الدستورية .
وانتهت المذكرة إلى المطالبة ببطلان نتيجة فوز النائب سعيد حساسين لصدور أحكام ضده قبل التقدم بأوراق ترشحه للانتخابات، علاوة على الدفع بعدم دستورية نص المادة 46 من مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بالوافدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة