السجن10سنوات لحدثين والمؤبد لـ9 والمشدد 15سنة لـ10 آخرين بـ"أحداث السودان"

الخميس، 26 مايو 2016 02:57 م
السجن10سنوات لحدثين والمؤبد لـ9 والمشدد 15سنة لـ10 آخرين بـ"أحداث السودان" المستشار محمد ناجى شحاتة
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، حكمها على 21 متهما فى أحداث العنف التى وقعت بشارع السودان بالجيزة خلال أحداث ذكرى ثورة 25 يناير من العام الماضى، فى القضية رقم 12033 لسنة 2015، والمقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث شارع السودان".

وعاقبت المحكمه حدثين "غيابيا" بالحبس 10 سنوات، و9 آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، و10 متهمين "حضوريا" بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشارمحمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى بسكرتارية أحمد صحبى عباس.

وتضمن أمر الإحالة اتهام كلا من: "محمد السيد عبد السلام"، 16 سنة مفرج عنه، و"أحمد صابر محمد" 27 سنة عامل، مفرج عنه، و"معتز أحمد محمد" 16 سنة مفرج عنه، و"أحمد محمد عبد الفضيل" 25 سنة محبوس، و"ياسر فتيان محمد" 19 سنة مفرج عنه، و"حمدى حسين حامد" 26 سنة مدرس، و"حذيفة مصطفى توفيق" 19 سنة مفرج، و"خالد أسامة محمد" 18 سنة طالب مفرج عنه، و"إسلام نصر محمد" 21 سنة محبوس، و"جهاد عبد الله عبد الصادق" 21 سنة مفرج عنه، ومحمد سيد أحمد" 20 سنة مفرج عنه.

كما شمل أمر الإحالة كلا من "محمود محمد محمود" 28 سنة محبوس، يعمل مساعد مخرج ، و"إيهاب فاروق عبد الرحيم" 44 سنة تاجر محبوس، و"سيد فرحات عبد المنعم" 43 سنة مفرج عنه فنى صيانة، و"حازم صلاح سعد" 25 سنة محبوس يعمل بصيانة الدش، و"أحمد عبد الباسط قوشتى" 19 سنة هارب، و"محمد فتحى حسن" 48 سنة محبوس صاحب محل ملابس، و"حسام عبد الرازق عبد السلام" 34 سنة محبوس ويعمل فنى إلكترونيات، و"ماجد زكريا أمين" 34 سنة هارب، و"وائل عبد الظاهر محمود" 37 سنة فنى كهرباء، و"عبد الناصر فتحى محمد"24 سنة بائع متجول.

وذكر أمر إحاله المتهمين أنهم جميعا انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية التى أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستوروالقوانين وقلب نظام الحكم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والأضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.

كما اشتركوا وآخرين مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عمله، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا وآخرون مجهولون فى تظاهرات دون الحصول على ترخيص بها وكان من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وقطع الطرق، وتعطيل حركة المرور حال كونهم حائزين ومحرزين لأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وبالذات وبواسطة المجهولين والمشاركين معهم فى تلك التظاهرة وحال إحرازهم لأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت الاشتراك فيها.

أحرزوا مواد تعتبر فى حكم المفرقعات "كلورات البوتاسيوم وبعض أكاسيد المعادن والبارود الأسود" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعماله فى نشاط يعرض حياة المواطنين للخطر ويخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعوا فى استعمالها من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقوا بها صوب قوات الشرطة. حازوا بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "أسلحة خرطوش" بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. واستكمل أمر الإحالة أن المتهم الثامن عشر حاز بغير ترخيص أجزاء رئيسية لأسلحة نارية "مواسير غير مششخنة - أجسام معدنية" وكان ذلك بقصد التصنيع للأسلحة النارية، وأن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا بالذات وبالوساطة وبغير ترخيص ذخائر تستخدم فى الأسلحة النارية، وأن المتهم الثامن حاز أسلحة بيضاء "سكاكين" دون مصوغ قانونى.


موضوعات متعلقة ..


محكمة الجنايات تصدر اليوم حكمها على 13 متهما فى أحداث شارع السودان








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة