وأوضح " حمادة " فى تصريحات صحفية اليوم الخميس ، أن اللائحة التنفيذية حددت تأسيس الشركات الاستثمارية وفق قواعد عدة قواعد واشتراطات اهمها ،أن تكون الاسهم متساوية القيمة للشركات التى يتم تأسيسها ، وغير قابلة للتداول الا فيما بين الاعضاء ، وتقتصر مسئولية المساهمة على اداء الاسهم التى تتكتتب فيها ، ويحدد العقد الابتدائى للشركة نظامها الذى يتوافق مع اغراض الشركة ،وأن يكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض ولايجوز أن تتخذ من اسماء الشركاء او اسم احدهم عنوانا لها، ويعتبر مؤسسا للشركة كل من يشارك اشتراكا فعليا فى تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك ، ويسرى عليه حكم المادة 89 لسنة 1981 .
وتابع رئيس الاتحاد التعاونى ، أن البند السادس من المادة 54 من القرار الوزارى 842 أكد على ضرورة أن يكون للشركة او المشروع مجلس ادارة مستقل عن الجمعية، ويحدد النظام الداخلى للمشروع او الشركة اختصاصات مجلس الادارة وعددها واختصاصات الجمعية العمومية للمشروع، وأن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية فى حالة تأسيس مشروع او شركة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لاقامتها وتسرى احكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .
موضوعات متعلقة
وزير الزراعة يصدر قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى