القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرار "التضامن" ويدعم إدارة المرأة للشأن العام

الإثنين، 23 مايو 2016 12:58 م
القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرار "التضامن" ويدعم إدارة المرأة للشأن العام المستشار أحمد الشاذلى
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعى برفض الموافقة على صرف المنحة الواردة للجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من هيئة الوقف الوطنى الأمريكية NED بمبلغ 50 ألف دولار، لتنفيذ مشروع الحملة القومية لدعم مشاركة المرأة فى إدارة الشأن العام.

كان وليد فاروق، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، والتى تطالب ببطلان قرار مديرية التضامن الاجتماعى برفض قبول المنحة المقدمة من الجمعية من هيئة الوقف الوطنى الأمريكية NED بمبلغ 50 ألف دولار، لتنفيذ مشروع الحملة القومية لدعم مشاركة المرأة فى إدارة الشأن العام.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "إنه تبين لها أن الجمعية المذكورة تقدمت بكل المستندات لمديرية التضامن الاجتماعى للحصول على المنحة الواردة لها، لإنفاقها فى الغرض المخصصة من أجله، إلا أن جرى رفض طلبها دون إبداء أية أسباب لرفضه، وبناء عليه تقدمت الجمعية بطلب للجنة فض منازعات الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة، وأصدرت اللجنة قراراها بإلغاء قرار مديرية التضامن برفض قبول المنحة وأزمتها بقبولها لإنفاقها فى الغرض المخصصة له".

وأكدت المحكمة أن صدور قرار مديرية التضامن الاجتماعى برفض طلب الجمعية المنوه عنها لصرف المنحة الواردة لها دون إبداء أية أسباب، يكون قد صدر غير قائم على سند قانونى، سواء من حيث الواقع والقانون، خاصة فى ضوء ما قدمته الجمعية من مستندات تفيد سبق الموافقة لها على ذات المشروع ومن ذات الجهة المانحة لمدة خمس سنوات سابقة.

وتابعت المحكمة: " أنه يجب على مديريات التضامن الاجتماعى إذا ما ارتأت عدم قبول المنح الواردة جمعيات حقوق الإنسان مطلقاً أن تصدر الأداة القانونية المؤيدة لوجهة نظرها فى صورة تشريع أو قرارات حتى يتسنى للمحكمة رقابتها فى إطار التشريعات المنظمة ".

وأضافت المحكمة، "أما وأن قرار عدم الموافقة للجمعية الذكورة على المنحة الواردة لها قد صدر فى ظل سريان المادة 58 من القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى أعطى الحق للجمعية فى أن تتلقى أموالاً من الخارج بعد الحصول على إذن وزر الشئون الاجتماعية، فإنه لا يحق للوزارة أن ترفض قبول تلك المنحة دون مبرر، وإنما يتعين عليها مراجعة مدى التزام الجمعية بإنفاق تلك الأموال فيما يحقق أغراضها، لتعاقب كل من تسول له نفسه الخروج على أحكام القانون".

أكدت فيه أنه لا يجوز لمديريات التضامن الاجتماعى أن تتخذ سلطتها التقديرية فى الموافقة على المنح المقدمة لجمعيات حقوق الإنسان أو رفضها ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها وتتعسف فى حبس هذا الإذن أو تتلكأ فى إصداره مستهدفة من ذلك تجفيف منابع موارد تلك الجمعيات قاصدة شل حركتها.

وشددت المحكمة على أن الدستور المصرى السارى، أنزل جمعيات حقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات ذات النشاط الاجتماعى منزلة المشارك للدولة فى مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفرد المجتمع.


موضوعات متعلقة..



- تأجيل 23 دعوى إسقاط الجنسية عن شخصيات عامة لـ2 أكتوبر






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة