وقالت المحكمة إن قضائها استقر على قرارات وزير الدولة لشئون الرياضة الصادر وفقا لحكم المادة 4 من القانون لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، باعتماد أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون هى من قبيل القرارات التنظيمية التى تخص المحكمة دون غيرها ببحث المشروعية، ووفقا لهذا الفهم فإن قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 باعتماد النظام الأساسى.
وأضافت المحكمة أنها تؤكد على حقيقة ثابتة سطرتها القوانين المتعاقبة والمنظمة لرقابة المشروعية، وما أفرزته العدالة الإدارية من أحكام صدرت عن القضاء الإدار ى أو المحكمة الإدارية فإن رقابة الدستورية لا تستدعى إلا عند لزومها.
وقد تصدت المحكمة لدفع بعدم دستورية اللائحة التى أصدرها الوزير، لأنها صدرت بالمخالفة للمادة الرابعة من القانون، وأكدت المحكمة أن الدفع لا يكتمل وهو له حق الطلب، ولم يرتكز على أسس قانونية.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يقضى ببطلان انتخابات نادى الزهور وحل مجلس الإدارة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة