نصوص المواد 61 و62 و63و64 بـ"الخدمة المدنية" بعد إقرارها بلجنة القوى العاملة

الأحد، 22 مايو 2016 06:49 م
نصوص المواد 61 و62 و63و64 بـ"الخدمة المدنية" بعد إقرارها بلجنة القوى العاملة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة المواد الخاصة بالجزاءات فى مشروع قانون الخدمة المدنية، وفى مناقشتها للمادة 61 أخذت بالنص الوارد بمشروع الحكومة مع تعديل الفقرة الثانية لتضيف عبارة (20 يوما بدلا من 40 يوما) و (ثلاثة أيام بدلا من خمسة عشر يوما).

وجاء نص المادة المادة (61) كالتالى:


يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتى:

1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.
2- لشاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.
3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.
4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

ووافقت اللجنة على نص المادة (62) من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية كما هى، والتى تنص على:



"لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره فإذا لم يعرض الأـمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه.

وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.


وناقشت اللجنة المادة 63 والتى تنص على: "كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائى نهائي.

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــــى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.

ووافقت اللجنة على الفقرة الأولى من المادة وأرجأت الموافقة على الفقرة الثانية لحين إعادة مناقشتها فى وقت لاحق.

وأقرت اللجنة المادة 64 التى وردت باقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عبد الفتاح محمد المسمى بقانون "الوظيفة العامة".

وتنص المادة 64 على:


"لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قُضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".



لجنة القوى العاملة (1)

لجنة القوى العاملة (2)

لجنة القوى العاملة (3)

لجنة القوى العاملة (4)

لجنة القوى العاملة (5)

لجنة القوى العاملة (6)




موضوعات متعلقة..


- رئيس البرلمان: هناك حملة خارجية ممنهجة لهدم المؤسسات الدستورية بمساعدة داخلية





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة