مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون إجراءات الطعن أمام "النقض"

الأحد، 22 مايو 2016 05:17 م
مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون إجراءات الطعن أمام "النقض" الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجّل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل إجراءات الطعن بسبب عدم وجود العدد المطلوب للموافقة عليه لافتا إلى أن القانون من القوانين المكملة للدستور التى يستلزم إقرارها موافقة ثلثى الأعضاء وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون ويهدف التعديل لتفرغ محكمة النقض لبعض القضايا المهمة التى تهم الرأى العام مثل قضايا الإرهاب من خلال تفرغ محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات لكى تنظر الطعن بالنسبة للجنايات أما بالنسبة للجنح المستانفة فيتم نظر الطعن فبها أمام محكمة أو أكثر بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة بغرفة المشورة وشهدت الجلسة اعتراضات عدد من النواب منهم إيهاب الخولى على تغيير المادة.
وتتضمن الملامح الأساسية لمشروع القانون فى صيغته التى وافق عليها المجلس:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 36 مكررا (بند 2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النص الآتى: "يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.

ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادىء القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم (4) من قانون السلطة القضائية.

فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادىء المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.

ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل".

وتنص المادة الثانية على: على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكررا بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالحالة التى تكون عليها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم".

ونص المشروع فى مادة الثالثة على: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2016، ويسرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.



موضوعات متعلقة..


الحكومة توافق على قرار الرئيس بتعديل قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة