المادة الأولى:
تستبدل نصوص المواد أرقام 1,3,14، مكرر فقرة أولى، 14 مكرر "أ" فقرة أولى، 14 مكرر "ب" فقرة أولى وثالثة وخامسة و16 و18 وفقرة ثانية 20 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، النصوص التالية:مادة "1"
يخضع لأحكام هذا القانون
1: القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة، سواء كانوا منتخبين أو معينيين.
2: رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات القائمة على شئونها.
3: رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين فى الجهات التالية:
_الهيئات والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والشركات القابضة والتابعة، أو التى تساهم الدولة بنصيب فى رأس مالها
_الجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية.
_المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تساهم بنصيب فى رأس مالها.
_الأوقاف الخيرية.
-الجمعيات والمؤسسات الأهلية
4:رؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
5: الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعه لها مليون جنيه سنويا.
6:كل شخص طبيعى أو اعتبارى أو أى كيان خلاف المذكورين فى البنود السابقة تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قوانين أخرى.
مادة "3":
فيما عدا الفئات المنصوص عليها فى البند "6" من المادة رقم "1" من هذا القانون يجب على كل من خضع لأحكامه ومن تاريخ العمل به أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر يبين فيه الأموال العقارية والسائلة والمنقولة المملوكه لهم خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون.ويجب كذلك أن يقدم بصفة دورية إقرارا للذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء 5 سنين على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية.
مادة "14" مكرر
الفقرة الأولى: يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة "18" من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه.مادة "14" مكرر "أ"
الفقرة الأولى:
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة، حق طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، وذلك فى أية صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقه على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامه تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح.
مادة "14" مكرر "ب"
الفقرة الأولى:
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرر "أ" للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل أن يصبح باتا حق طلب التصالح أمام محكمة النقض وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد.
الفقرة الثالثة:
وللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقه على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة 2% سنويا حتى تمام السداد ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى الأحكام الصادرة غيابيا على المحكوم عليه.الفقرة الخامسة:
ويكون التصالح فى هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان، والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامه تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد.مادة "16":
تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى 10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.وتنقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق أو إجراءات الاستدلالات التى تتخذ فى مواجهة المتهم.
مادة "18":
الفقرة الثانية:
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة "5".
مادة "20"
كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.
المادة الثانية:
تستبدل عبارة "مجلس النواب" بعبارة مجلس الشعب أينما وردت فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
موضوعات متعلقة..
اللجنة التشريعية بمجلس النواب ترفض قانون الحكومة للكسب غير المشروع
البرلمان والأحزاب "إيد واحدة" لدعم "مصر للطيران".. وفود لتعزية الشركة ومطالبتها بالرد على حملات تشويهها.. "المصريين الأحرار": نظمنا 100 رحلة بطائراتها.. و"مستقبل وطن": وقفة بالشموع لتأبين الضحايا
عدد الردود 0
بواسطة:
البوب
طب هو ايه تعريف الكسب غير المشروع
.......