ننشر نص اقتراح تعديل قانون الأحوال المدنية لتسهيل إجراءات ساقطى القيد

الثلاثاء، 17 مايو 2016 02:09 م
ننشر نص اقتراح تعديل قانون الأحوال المدنية لتسهيل إجراءات ساقطى القيد النائب ممدوح على عمارة
كتب - محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نص اقتراح مشروع قانون بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 143 لسنة 1994 والخاص بالأحوال المدنية بشأن التقدم للجهات المعنية بطلب قيد ساقط قيد الميلاد، والمقدم من النائب ممدوح على عمارة – عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين، ووقع عليه 14 نائبا آخرين.

وأشار مقدمو الاقتراح بقانون إلى أنهم تقدموا بهذا الاقتراح لتسهيل إجراءات ساقط القيد للمواطنين فى المحافظات الحدودية، وذلك بسبب وجود بعض الحالات ليس لدى أولياء أمورهم قسيمة زواج وعدم توافر إقرار بالبنوة من أب أو أخ أو أخت أو من أحد عصبات الأب، على أن يتم تحويل هذا القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسة الموضوع ووضع الحل المناسب، لاسيما أن العادات والأعراف والتقاليد فى هذه المناطق البدائية كانت لا تسمح بتوافر المستندات الدالة على النسب.

وقع على الاقتراح بمشروع قانون نواب المحافظات والمناطق الحدودية وهم: ممدوح عمارة وأحمد محمد أبو خليل وأحمد إبراهيم وحمادة غلاب من "البحر الأحمر"، سلامة الرقيعى وجازى سعد ورحمى بكير من شمال سيناء، ومهدى العمدة وصلاح الدين عياد ورزق جالى نصر الله من محافظة مرسى مطروح، وعطية موسى جبلى من جنوب سيناء، ومحمد الحصى وسيد موسى من دمياط، والنائب المستشار الدكتور حسن بسيونى، والنائب نور سلامة أحمد.

وجاء تعديل المادة 25 من قانون رقم 143 بشأن الأحوال المدنية كالتالى:

الفصل الرابع: ساقطو القيد وإعادة القيد، ونصت المادة 25 على أن تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد إذا حدثت ولم تبلغ عنها خلال خمسة عشر يوما من حدوثها وفى هذه الحالة تتخذ الإجراءات التالية:

أولا: بمعرفة صاحب الشأن: التقدم بطلب ساقط قيد الميلاد عليه صورة صاحب القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة للواقعة ( مستندات تؤكد صحة محل الميلاد، صحة أسماء الوالدين وقيام العلاقة الزوجية بينهما، أو إقرارهما بالبنوة أو إقرار من أخ أو أخت بصلة الإخوة أو إقرار من أحد عصبات الأب) إن وجدت وذلك إلى الجهة الصحية التى حدثت الولادة فى دائرتها أو جهة محل الإقامة، واستلام إيصال تقديم الطلب، واستلام صورة قيد الميلاد من قسم السجل المدنى.

ثانيا: بمعرفة الجهة الصحية المختصة: مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفائه واختصاص الجهة الصحية، قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك طبقا لتاريخ وروده، تحديد ميعاد لتقدير سن ساقط القيد وتحديد نوعه، تقدير سن ساقط القيد وأخذ البصمة على الطلب ويتم تحديد سن ساقط القيد باليوم والشهر والسنة لمن سنهم عامل أول أقل وما زاد عن ذلك فيكون اليوم والشهر اللذان تم فيهما توقيع الكشف الطبى عليه هما يوم وشهر ولادته، وإثبات السن بالطلب وبدفتر قيد الطلبات، وإرسال الطلب ضمن الحافظة الأسبوعية لقسم السجل المدنى، وتسليم صاحب الشأن إيصالا به رقم قيده بدفتر قيد ساقطى القيد، وتسجيل الواقعة بدفتر المواليد الصحى لمن سنهم عام أو أقل، وتحرير شهادة تحسين ضد الأمراض وتسليمها إلى صاحب الشأن لمن سنهم عام أو أقل، واستلام إخطار بقيد الواقعة من قسم السجل المدنى بالنسبة لمن لا يزيد سنهم على عام.

ثالثا: بمعرفة قسم السجل المدنى المحتص: استلام الأوراق من مكتب الصحة وقيده بالدفتر المعد لذلك، وإخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لإجراء التحريات الإدارية وإثبات نتائجها على الطلب فى حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية، والتأكد من صحة البيانات الواردة بطلبا ساقطى قيد الميلاد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة مركز المعلومات وإرفاق نتيجة البحث بالطلب، وإرسال الطلبات إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية لاتخاذ قرار فى شأنها أو العرض على اللجنة المختصة لمن تزيد سنهم عن عام، وإخطار مركز أو قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عن عدم التبليغ، والتأكد من اسم ساقط قيد الميلاد واسمى والديه وفقا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة، فإذا خلا من بيان اسم أى منهم وتعذر من التحريات الإدارية التعرف عليه وكان سن ساقط القيد سنة فأقل فيتم اختيار اسم بدلا منه بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بنظر الطلب، أما إذا كان عمره أكثر من سنة كان اختيار الأسماء بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46 على أن يثبت فى خانة الملاحظات ما يفيد أن اختيار اسم الأب أو الأم تم بمعرفة رئيس اللجنة الطبية أو اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46.

وأوضح المشروع أنه يعتبر محل إقامة ساقط قيد الميلاد هو محل ولادته إذا كان غير معلوم أو تعذر الاهتداء إليه، واستلام قيد الواقعة مع بيان ما تم تسجيله بالحاسب الآلى مرفقا به صور القيود وتسليمها لأصحاب الشأن، وإخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر للمواليد ساقطى القيد لمن سنهم عام أو أقل، وحدد الاقتراح بقانون الجهة الرابعة بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية، وخامسا بمعرفة جهة الشرطة، بأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ عن الواقعة فى الميعاد القانونى بموجب الإخطار المرسل له عن طريق قسم السجل المدنى، وإجراء التحريات الإدارية عن ساقطى قيد الميلاد والوفاة.

ونصت المادة (26) على أن تعتبر الواقعة ساقط قيد وفاة إذا يبلغ عنها خلال 24 ساعة من وقت حدوثها إلى مكتب الصحة أو الجهة التىى حدثت الوفاة فى دائرتها.


اقتراح تعديل قانون الأحوال المدنية

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016




موضوعات متعلقة..


اللجنة الاقتصادية توجه سؤالا لوزير المالية حول أموال الصناديق الخاصة











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة