وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يستبدل بنص المادة 94 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة النص التالى:
مادة 94: يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكأفاة شهرية مقدراها ألف جنيه إذا كان النوط من الطبقة الأولى، وستمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية، ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفى هذه المكافأة من كافة أنواع الضرائب أو الرسوم.
المادة الثانية:
يسرى حكم المادة الأولى من هذا القانون على من سبق منحهم نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف وجنود القوات المسلحة سواء الموجودين منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم، ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للمستفيدين بأحكام المكافأة الشهرية التى كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون، لا يستفاد من هذا القانون كل من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية أو ارتكب عملا من شأنه الإساءة إلى الدولة أو يعد إفشاء لسر من الأسرار العسكرية.
وفى جميع الأحوال يوقف صرف المكافأة لأى من المستفيدين يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية أو يرتكب عملا مما ذكلا فى الفقرة السابقة.
موضوعات متعلقة..
- مدير شرطة النقل والمواصلات: مستعدون لمواجهة المخاطر التى تهدد الوطن
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة