وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار لوزير التجارة بتعديل بعض القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير ليصبح نص المادة 22 بعد التعديل: "يشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة فى تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن، ويثبت الشراء بفاتورة موثقة فى تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.
كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التى كان يعمل بها، ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا، والواردة برسم المرضى أو المعوقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضى ثلاثة سنوات على الأقل".
موضوعات متعلقة..
وزير التجارة يصدر قرارا بتعديل إحدى مواد لائحة قانون الاستيراد والتصدير
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر
والله
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
عقم الادارة