وتنص المادة على: "يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى.
وذلك طبقاً للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2)ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام
(3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
موضوعات متعلقة..
- لجنة القوى العاملة: مصر ليست ضمن القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
عدد الردود 0
بواسطة:
Moustafa Sawy
ايه الجديد فى كده
عدد الردود 0
بواسطة:
alaaelsafty
وماذا عناصحاب المعاشات؟
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالتواب
قانون التفرقه بين الموظفين
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حسن
أناشد المجلس بالموافقة على هذه المادة مع إلغاء تعديلات المادة 23
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود محمد
كيف يكون العدل