كما وافقت اللجنة على المواد من 41 حتى 44 الخاصة بالأجر المكمل، وتنص المادة (41) على أن: "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.
ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة"، وأضافت اللجنة كلمة "أو الوحدة" فى السطر الأول من الفقرة الثانية بعد كلمة الموظف.
المادة (42)
يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بالأجر الوظيفى والمكمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها.
المادة (43)
تُشجع الدولة تقدم وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الإبتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة، وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل، يُراعــــى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع.
ويجوز أن يُنشأ صندوق خاص فى الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة.
ووافقت اللجنة على المادة ( 44 ) من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، التى تنص على: "تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة".
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن هذه المادة مستحدثة، وكانت من ضمن المواد التى اقترحها النواب عندما رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مشيرا إلى أن الحكومة ويمثلها وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، استجابت لمطلب النواب، وقال: "نحيى الحكومة على استجابتها لهذا المطلب".
موضوعات متعلقة..
لجنة القوى العاملة تهدى الموظف علاوة تشجيعية 2.5%بالمادة 38 من الخدمة المدنية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة