الكنيسة الإنجيلية تنتهى من المسودة الأولية لقانون الأحوال الشخصية.. 133 مادة بينها مواد مستحدثة للتبنى والمواريث.. نصر الله: 30 مايو الموعد النهائى لتسليم القانون و10 أسباب لبطلان الزواج

الثلاثاء، 10 مايو 2016 09:55 م
الكنيسة الإنجيلية تنتهى من المسودة الأولية لقانون الأحوال الشخصية.. 133 مادة بينها مواد مستحدثة للتبنى والمواريث.. نصر الله: 30 مايو الموعد النهائى لتسليم القانون و10 أسباب لبطلان الزواج الكنيسة الإنجيلية - أرشيفية
كتبت: سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل المجامع الإنجيلية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، اجتماعاتها لوضع قانون أحوال شخصية للطائفة يعمل على توسيع أسباب بطلان الزواج، ويضع مواد جديدة تتعلق بحق الأسرة المسيحية فى التبنى والمواريث وغيرها.

من جانبه، قال القس نصر الله زكريا مدير المركز الإعلامى للكنيسة الإنجيلية المشيخية، إن مجمع القاهرة الإنجيلى اجتمع أمس لمناقشة المسودة الأولية فى جلسة لم تنته، وقرر المجمع استكمالها الاثنين المقبل للوقوف على مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية للطائفة.

وأوضح زكريا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون يتألف من 133 مادة استحدثت الطائفة من خلاله مواد جديدة لبطلان الزواج والتبنى والمواريث لم تكن واردة فى اللائحة السابقة، مؤكدًا أن الطائفة حددت 30 من مايو موعدا نهائيا لتسلم القانون من المجامع الإنجيلية بالمحافظات.

ولفت زكريا إلى أن مجمع القاهرة الإنجيلى توقف عند مناقشة المادة 34 من القانون التى تنص على:
يكون الزواج الدينيّ المسيحيّ باطلًا في الحالات الآتية:
(1) إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا.
(2) إذا لم يتم بالمراسم الدينيّة علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
(3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيّة للزواج المنصوص عليها في القانون.
(4) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبني المنصوص عليها في هذا القانون.
(5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.
(6) إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
(7) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة ومضى على الزواج مدة سنة ميلاديّة للعلاج تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسميّة إذا تمسك بالبطلان أحد أطرافه.
(8) يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة ويقيد حريتها بغير علم وليها فى مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة.
(9) إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءً صحيحًا صادرًا عن حرية واختيار، فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيبًا، وإذا وقع أحد الزوجين في غش أو غلط في شخص الطرف الآخر يتم الطعن فيه من الطرف الذي وقع عليه الغش أو الضرر وذلك طبقًا لقواعد الإثبات في القانون المدنيّ.

(10) يجوز أن ينحل الزواج الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب أحد الطرفين.

فى سياق متصل، أكد القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أن النقاش ما زال مستمرا ومفتوحًا حتى الانتهاء من مشروع القانون، دون أن يتم التوصل لقرار نهائى معربًا عن رغبته والطائفة الإنجيلية فى الوصول إلى قانون يريح الرعايا ولا يخالف الإنجيل ويتناسب مع روح العصر ومتطلباته.
وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية فى تصريحات خاصة، إلى أن المجلس الإنجيلى العام للطائفة فى حالة انعقاد دائم حتى يتم التوصل لقرار نهائى.


موضوعات متعلقة


بابا الفاتيكان فى رسالة لتواضروس: نتآخى بعد قرون من الصمت والعداء












مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة