قال مجمع البحوث الإسلامية، أباح الله – تعالى – للإنسان التملك والانتفاع بالطيبات، وحرم عليه الخبائث، وذكر الفقهاء أسبابا أربعة للتملك فى الإسلام وهى: العقود، والميراث، والنتائج من الشىء المملوك، والاختصاص بالمباح، ومعنى المباح: المال الذى لم يدخل فى ملك شخص معين ولم يوجد مانع شرعى من تملكه كالماء فى منبعه والأشجار فى الصحراء والصيد فى البر والبحر، ويُشترط لتملك المباح ألا يُسبق إلى إحرازه شخص آخر لقوله – صلى الله عليه وسلم - : من سبق إلى مايسبقه إليه مسلم فهو له، ويُشترط أيضا أن يقصد بحيازته التملك كإحياء الموات والاصطياد والاستيلاء على الأشجار فى الصحراء والجبال.
وأضاف ردا على سؤال ورد إليه هل أراضى وضع اليد حرام.. وهل لو حد أهدانى أرض وضع يد حرام، وبناء على ما سبق فإنه وإن كان الإمام مالك قد انفرد بقوله: بالتقادم المكسب والتقادم المسقط، ولم يحدد مدة لذلك، وترك تحديد ذلك لولى الأمر، ويمكن تحديدها عملا بحديث مرسل رواه سعيد بن المسيب مرفوعا إلى النبى – صلى الله عليه وسلم - : من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به منه، فإن هذا القول مرجوح، أما جمهور الفقهاء فيرون أن التقادم المكسب لا يُعد من أسباب كسب الملكية، وإن اعتبر مانعا من سماع الدعوى بالحق الذى مضى عليه زمن معين؛ توفيرا لوقت القضاء، وتجنبا لما يُثار من مشكلات الإثبات، وللشك فى أصل الحق، أما أصل الحق فيجب الاعترافُ به لصاحبه، وإيفاؤه له ديانة، وكذلك يرى الجمهور أن التقادم المسقط لا يُعد مُسقطا للحق بترك المطالبة به مدة طويلة، فاكتساب الحقوق وسقوطها بالتقادم يُنافى العدالة والخلق القويم، وينشر الفوضى والكراهية والبغضاء والنزاع والظلم والأخلاق الذميمة، فمن وضع يده على مال مملوك لغيره لا يملكه شرعا بحال، ولا يجوز له بالتالى أن يتصرف فيه تصرف المالك شرعا .
مجمع البحوث: من وضع يده على مال مملوك لغيره لا يملكه شرعا بحال
السبت، 09 أبريل 2016 01:24 ص
مجمع البحوث الإسلامية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة