المحكمة: الشعب مصدر السلطات ولا سبيل لسيادة القانون إلا بتنفيذ أحكام القضاء
التأمين الصحى يقدم قرارات على الورق لدرء المسئولية وليس لإنقاذ حياة الأطفال
فى حكم منصف للفقراء والأطفال يتضمن التأكيد على حقوق الإطفال ورعايتهم صحيا وتقديم العلاج المجانى لغير القادرين وردعًا للتأمين الصحى ووزير الصحة عن امتناعهما عن تنفيذ الأحكام التى تصدر لصالح المرضى والأطفال من الفقراء، قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بعلاج الطفل وليد غيث، المصاب بمرض نادر، وصرف دواءelaprase أو hunterase العلاج البديل بواقع (0.5 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الطفل) أسبوعيًا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفائه، وذلك للمرة الرابعة على التوالى.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن تنفيذ ثلاثة أحكام منذ ديسمبر 2015 الصادرة بعلاج الطفل وليد غيث، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار إلزامه ووزير الصحة المشرف على تلك الهيئة باعتباره القوام على مرفق الصحة بصرف دواء elaprase أو hunterase العلاج البديل بواقع (0.5 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الطفل) أسبوعيًا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفائه، بحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية خرقًا دستوريًا وجرمًا جنائيًا وإثمًا تأديبيًا يحال مرتكبه للمحاكمة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة إن التنفيذ المكتبى للتأمين الصحى للأحكام القضائية لعلاج الأطفال دون التنفيذ الفعلى عدوان على الدستور وأن رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة باعتباره القائم على مرفق الصحة ارتكبا جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين.
الأولى: جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم والثانية: جريمة تعريض حياة الطفل للخطر الصادر له 3 أحكام بعلاجه من مرض نادر هو الطفل وليد غيث وأكدت أن امتناعهما عن تنفيذ أحكام علاج الفقراء عبث وظيفى وخرق دستورى وإثم تأديبى وجرم جنائى وإن دأب التأمين الصحى على عدم تنفيذ الأحكام القضائية امتهان للشعب فالشعب مصدر السلطات والقوانين تصدر نيابة عنه لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا بتنفيذ أحكام القضاء.
وأكدت كذلك أن التأمين الصحى يحاول درء المسئولية وليس إنقاذ حياة الأطفال وهو ما يتنافى مع أخص أمانة وصدق الوظيفة وخرق جسيم لاعتبارات العدالة جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة ثلاثة أحكام لصالح الطفل الفقير وليد غيث 4 سنوات بإلزام التأمين الصحى بعلاجه من مرض نادر مدى الحياة إلا أن التامين الصحى قدم للمحكمة قرارًا تنفيذًا مكتبيًا وليس تنفيذًا حقيقيًا للحكم كشف زيفه وأن الإدارة نفسها لم تقدم ثمة دليل على إمضاء المدعى على استلامه الدواء المقرر لنجله وهو ما أثبته المدعى فى محضر الجلسة الذى تردد على التأمين الصحى بالقاهرة والبحيرة دون جدوى حاملاً طفله المريض ذهابًا وإيابًا.
وقالت المحكمة إن الطفل كائن حى بات يشكو ظلمًا وعدوانًا كدر صفاء الطفولة فى جسده النحيل وبدل جمالها إلى قبح لا يسر الناظرون إليه، ولم يصنه أو يرحمه أحد، بل ظل العدوان على حقه الدستورى فى البقاء والحياة شهورًا عددًا وفى جميع ألوانه وصنوفه ودروبه، حتى غدًا الطفل كائنًا يحتضر يطلب إنقاذًا وهو فى رمقه الأخير، وتوسم الطفل رغم آلامه ومرضه فى القضاء خيرًا يعصمه من خطر الهلاك وهو يواجه الموت، وكان القضاء الإدارى أمينًا على العدالة الإدارية وحاميًا للمشروعية ونصيرًا للضعفاء من حيف سلطان الإدارة وملاذًا للمواطنين يرد المظالم التى حاقت بهم ويعيدها إلى سيرتها الأولى بيضاء من غير سوء.
قالت المحكمة إن ما قدمته هيئة التأمين الصحى ضمن حافظة مستنداتها من قرار هبة كمال هاشم بحرى رئيسة الإدارة المركزية للشئون القانونية رقم 1718 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 3/12/2015 متضمنًا فى المادة الاولى منه عبارة "تنفيذ الأحكام الصادرة من هذه المحكمة" ثم اعقب هذا القرار كتاب سهير الجندى المحامية بذات الإدارة الموجه إلى السيدة الدكتورة مدير إدارة الشئون الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بمضمون هذا القرار فإن هذا التنفيذ لا يعدو أن يكون تنفيذًا مكتبيًا وليس تنفيذًا حقيقيًا للحكم كشف زيفه أن الإدارة نفسها لم تقدم ثمة دليل على إمضاء المدعى على استلامه الدواء المقرر لنجله محل الحكم، وأكد عليه المدعى والد الطفل المريض الذى قرر بمحضر الجلسة أن التأمين الصحى لم يقم بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح ابنه وأنه تردد على التأمين الصحى أكثر من مرة سواء التأمين الصحى بالقاهرة أو التأمين الصحى بدمنهور بالبحيرة وأنه لم يصل إلى أى رد لعلاج ابنه رغم صدور الأحكام.
وأضافت المحكمة أن المدعى قرر فى محضر الجلسة حاملاً نجله المريض أن صحته باتت معرضة لخطر الموت نتيجة إصرار التأمين الصحى على عدم تنفيذ الأحكام وذلك كله دال على أن ما صدر عن هؤلاء المنتمين لهيئة التامين الصحى ما هو إلا لمحاولة درء المسئولية عنهم وليس لعلاج الطفل وهو ما يتنافى مع أخص أمانة وصدق واجباتهم الوظيفية فضلاً عما فيه من خرق جسيم لاعتبارات العدالة التى توجب على الجهة الإدارية الامتثال لحجية الأحكام القضائية السامقة وإنقاذ حياة المرضى وعدم تعريض حياة طفل ضعيف فقير وحيد والديه لخطر الموت وهى التى ناط بها الدستور تقديم العلاج للمرضى وجعل الامتناع عن تقديمه بأشكاله المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يجب أن يخضع مرتكبها للمحاكمة الجنائية.
وذكرت المحكمة أن المشرع الدستورى وضع القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون وجعل منه أساسًا للحكم فى الدولة وجعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات باعتبار أن القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم -حاكما أو محكومًا– ليقتص له ويؤتى بالظالم –حاكما أو محكوما– إلى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقًا للعدالة وهى مهمة مقدسة تضطلع بها المحكمة إعمالاً لأحكام الدستور الذى أوجب على الكافة احترام أحكام القضاء التى تصدر وتنفذ باسم الشعب واعتبر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين –مهما علا شأنهم أو سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة– جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له الحق فى اللجوء إلى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع أو عطل تنفيذ حكم القضاء.
وأشارت المحكمة إلى أن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية هى قضية قومية تمس دعائم الحكم وقضية شعب باعتبار أن الشعب مصدر السلطات تمس حاضر الشعب ومستقبله واستقراره وتقدمه بل كارثة وطنية لما فيها من ضياع لصوت الحق والعدل والانصاف، لذا فإن دأب التأمين الصحى على عدم تنفيذ الأحكام القضائية هو امتهان للشعب نفسه لأن الشعب مصدر السلطات والقوانين تصدر نيابة عنه لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقه القضاء، ذلك أن كلمة القضاء هى كلمة العدالة التى لا تميل مع الهوى، ومن ثم فإنه عندما يحسم القضاء موقفًا ويصدر حكمه القاطع فلا يجوز للدولة التراخى فى تنفيذه، ولا يجوز أن يكون تنفيذه معلقًا على مشيئة الوزير أيًا كان، بل يجب أن يلتزم باحترامه الكافة، خضوعًا وامتثالاً بحسبان أن تنفيذ الأحكام هى التمكين للعدل والأمن والاستقرار، ومن ثم فان وباء الامتناع عن تنفيذ الاحكام من المسئولين مهما علوا فى سلم السلطة التنفيذية أو أجهزة الدولة أو مؤسساتها يستلزم محاسبة المقصرين منهم الذين ينتقصون من جوهر هيبة الدولة وينالون من دعائم الحكم، ويسىء للنظام الحاكم الذى يمثل الشعب ويسهر على خدمته، أن تمرد الإدارة على الاحكام القضائية التى تصدر ضدها وامتناعها عن تنفيذها أمر له عواقب وخيمة، لأنه يهدر مبدأ الفصل بين السلطات ويحطم فكرة العدالة فى نفوس المواطنين إذ بعد أن ناضل المدعى للحصول على حقه يراه هباء منثورا فى أدراج الرياح.
وأوضحت المحكمة أنه بعد ثورتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 فإنه من مصلحة الوطن أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هى كلمة الحق وفصل الخطاب، وينبغى أن يعى الجميع -ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها– أن ما حسمه القضاء هو الحق، لذا وضعت كل الشرائع قاعدة تعلو على كل القواعد القانونية وتسمو عليها، هى قاعدة "حجية الأمر المقضى" وتعنى أن ما نطق به الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة، وهو أصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية، و الرغبة فى وضع حد للخصومات، وأن امتناع كبار المسئولين عن تنفيذ الأحكام القضائية –على نحو ما كشفت عنه الدعوى المائلة– يعد عدوانا صارخا على الدستور الذى انشأ القضاء ورتب اختصاصه وأناط بمجلس الدولة وحده حق رقابة القرارات الإدارية وامتهانًا لحقوق الإنسان التى لا يصونها إلا قضاء مستقل، ونيلا من حجية الأحكام السامقة منزلة العالية مكانة، إذ تضرب الدولة بامتناعها عن تنفيذ الأحكام اسوأ المثل للمتقاضين فيشيع بين صفوف الناس منهج اللا شرعية وتسرى العدوى فى المؤسسات والمصالح وتتحول نصوص الدستور إلى حطام ورماد، وبهذه المثابة فإنه من المصلحة العليا للبلاد أن تخضع الحكومة وممثليها وهيئاتها والأجهزة المختلفة لأحكام القضاء، حتى تظل سيادة القانون إحدى القيم الكبرى التى تحكم مسيرة المجتمع نحو التقدم والتطور وإلا سادت شريعة الغاب.
واستطردت المحكمة أنه من أخطر العيوب التى تصيب العمل الإدارى غياب التنسيق بين الأجهزة المختلفة فى الدولة بين الإدارات والوزارات المختلفة، ما يؤدى إلى فشل الادارة فى أداء الواجبات المنوطة بها ما حدا بعلماء الادارة العامة إلى اعتبار عنصر التنسيق من أساسيات نجاح العمل الإدارى؛ ومن ثم فإنه ولئن كان رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى هو المنوط به تنفيذ الحكم باعتبار أن الهيئة المهمة للتأمين الصحى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة طبقًا للمادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن الهيئة العامة للتامين الصحى إلا أنه وبمقتضى المادة الأولى منه فإن تلك الهيئة تعمل تحت إشراف وزير الصحة، ذلك أن وزير الصحة هو القوام على مرفق الصحة، وكان يتعين عليه التنسيق مع تلك الهيئة وصولاً لتنفيذ أحكام المحكمة حفاظًا على حياة الطفل من الهلاك، خاصة أن المدعى اختصمه فى هذه الدعاوى طالبًا منه تنفيذ الحكم بيد أن كلاهما قد تنصل من المسئولية وتركا الطفل بغير علاج يوجه وحيدًا مصيره المجهول.
وذكرت المحكمة أنها أصدرت ثلاثة أحكام مستعجلة وموضوعية بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف دواءelaprase 0.5 ملليجرام لكل كيلو جرام ) أو الدواء البديلhunterase للطفل وليد غيث أسبوعيًا وكان من مقتضى التنفيذ الصحيح للأحكام سالفة البيان أنه كان يتوجب على رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة باعتباره القوام على مرفق الصحة فى البلاد أن يبادرا فورًا إلى إصدار قرار تنفيذى بمضمون الحكم يضعه موضع التنفيذ الحقيقى يضمن علاجًا للطفل الفقير ابن المدعى لإنقاذ حياته من المرض النادر الذى ألم به واخذ يتمكن من جسده الضعيف بلا هدواة، ولم يجد الطفل الرحمة ممن أناط بهما القانون تقديم العلاج إليه، وراح كلاهما يتخليان عن واجبهما الدستورى الذى يوجب عليهما تنفيذ الأحكام السامقة العالية مكانة، وتركا الطفل الضعيف الفقير الابن الوحيد للمدعى يصارع المرض والموت من كل جانب، وهو كائن حى بات يشكو ظلما وعدوانا كدر صفاء الطفولة فى جسده النحيل وبدل جمالها إلى قبح لا يسر الناظرين إليه، ولم يصنه أو يرحمه احد، بل ظل العدوان على حقه الدستورى فى البقاء والحياة شهورا عددا، وفى جميع ألوانه وصنوفه ودروبه، حتى غدا الطفل كائنا يحتضر يطلب إنقاذًا وهو فى رمقه الأخير، وتوسم الطفل رغم آلامه ومرضه فى القضاء خيرًا يعصمه من خطر الهلاك وهو يواجه الموت، وكان القضاء الإدارى أمينًا على العدالة الإدارية وحاميا للمشروعية ونصيرًا للضعفاء من حيف سلطان الإدارة وملاذا للمواطنين يرد المظالم التى حاقت بهم ويعيدها إلى سيرتها الأولى بيضاء من غير سوء.
واختتمت المحكمة حكمها القوى المستنير أن امتناع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة باعتباره القائم على مرفق الصحة وتحت إشرافه التأمين الصحى رغم شخصيتها الاعتبارية المستقلة يمثل جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين أولهما: جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم والثانية: جريمة تعريض حياة الطفل للخطر نتيجة الامتناع عن تنفيذ الحكم وهو ما يمثل عبثًا بمصلحة العدالة والحقوق الدستورية فى علاج المواطنين غير القادرين على نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة، وما كان لهذا العبث الوظيفى والجرم الجنائى والاثم التأديبى أن يحدث لو أن كلاً من رئيس هيئة التأمين الصحى ووزير الصحة بحكم ولايته على مرفق الصحة قد قاما بواجبات وظيفتيهما كما ناطها بهما الدستور والقانون وبادرا إلى تنفيذ الأحكام الحائزة على قوة الأمر المقضى به، إلا أنهما امتنعا عن تنفيذ هذه الأحكام ولم يحرك كلاهما ساكنا، فى الوقت الذى ينتهج فيه رئيس الجمهورية تحقيق أركان الديمقراطية التى يسعى إليها الشعب ويأمل تحقيقها وعلى قمتها إجلال السلطة القضائية التى حرص الدستور على تنفيذ أحكامها التى تصدر وتنفذ باسم الشعب، ومن ثم يكون امتناع المدعى عليهما عن تنفيذ أحكام المحكمة مخالفًا مخالفة جسيمة لأحكام الدستور ومعتديًا عدوانًا صارخًا على ما هو ثابت من حجية لهذه الأحكام، ويشكل امتناعهما عن تنفيذها قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين وموصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للأحكام الصادرة من هذه المحكمة من حجية مطلقة على الكافة .
اخبار متعلقة
- القضاء الادارى بالإسكندرية يلزم "الصحة" والتأمين الصحى بعلاج طفل مدى الحياة
- بعد 9 شهور على حكم المحكمة.. والد طفل مصاب بمرض نادر بالبحيرة: وزير الصحة تحدى حكم علاج ابنى على نفقة الدولة.. الأم للوزير: "لو ده ابنك كنت سبته يموت؟!.. والأب: يحتاج حقنة بـ15 ألف جنيه كل أسبوع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة