ذكرالمدعى أنه تم تجنيده بسلاح قوات الأمن المركزى فى دمنهور بوزارة الداخلية، وأثناء خدمته فى عهد الرئيس المخلوع عام 2005 كلف بأداء أعمال بالوحدة إلا أنه أثناء العمل سقط من على السلم وأصيب بالعمود الفقرى وعجز بزراعه الأيمن وبناءً على ذلك تم إنهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية، ولم تصرف الوزارة مستحقاته المالية فأقام دعوى أولى أمام هذه المحكمة بطلب أحقيته فى المعاش وصرف مستحقاته طبقا للقانون رقم 90 لسنة 1975.
وقضى فيها باعتبار الإصابة بسبب الخدمة العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حقه فى المعاش والحقوق التأمينية الأخرى المقررة بالقانون 90 لسنة 1975، إلا أن الوزارة امتنعت عن علاجه فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى اكتفاء بحقوقه التأمينية فأقام دعوى ثانية أمام هذه المحكمة للمطالبة باستخراج بطاقة علاجية وكارنيه محاربين وقضى فيها فى يوليو 2012 بإلغاء قرار الداخلية السلبى بالامتناع عن إصدار بطاقة علاجية وكارنيه المحاربين لهذا الجندى، وأنه قام بإعلان الداخلية بالصيغة التنفيذية للحكم فى ذلك الوقت فى أغسطس 2012 إلا أنها امتنعت عن تنفيذه فأقام مدعى الدعوى الثالثة المماثلة طالبًا الحكم له بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم بالبطاقة العلاجية وكارنيه المحاربين.
موضوعات متعلقة..
- القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى بطلان زيادة سعر بيع الكهرباء لشركة
- إحالة دعوى تحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصرى للمفوضين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة