وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم أجرا مثله.
وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
موضوعات متعلقة
بالصور.. بدء مؤتمر وزير القوى العاملة للإعلان عن ترتيبات احتفالية عيد العمال
بالصور.. وزارة القوى العاملة تدعم الجاليات المصرية فى الخارج