وقالت المحكمة فى حيثات حكمها، إن المشرع رغبة منه فى الحفاظ على الأسرة المصرية والنسيج المجتمعى قد منح الحق للزوجة الأجنبية حال زواجها من مصرى أن تعلن رغبتها فى الحصول على الجنسية المصرية وذلك لوزير الداخلية، ورغبة منه فى تحقيق الغاية من النص، ووضع المشرع شرطا أن تدوم الزيجة لمدة عامين على الأقل من وقت التقدم بالطلب، وذلك للتحقق من جدية العلاقة الزوجية، وألا تكون طريقة للتحايل.
وأضافت المحكمة أن القانون لم يشترط توقيع الزوج على منح الجنسية لزوجته، ومن ثم فإن لها الحق بأن تتقدم بطلب لوزير الداخلية بنفسها وبدون إذن زوجها متى اكتملت فيها الشروط التى من بينها الجدية فى الزواج والدوام لمدة عامين.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يقضى بإلزام "الأحوال المدنية" بإثبات قيد طفل من زواج عرفى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة