صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة طلعت وحازم الامعى وتامر يوسف، وبسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط.
وكانت المدعية أقامت دعواها وذكرت فيها أنها تزوجت زواجا عرفيا وأنجبت طفله، ثم تزوجت زواجا شرعيا إلا أن جهة الإدارة متمثلة فى مصلحة الأحوال المدنية رفضت قيد نجلها واستخراج شهادة ميلاد له بعد أن حدثت خلافات مع زوجها.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن الدستور المصرى نص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وأضافت أن الدستور كفل المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشارت المحكمة إلى أن القانون رقم 128 لسنة 2008 فى فقرته الرابعة نصت على أن للطفل الحق فى نسبه إلى والدين شرعيين والتمتع برعايتهما، وله الحق فى الإثبات بكافة الوسائل بما فيها الوسائل العلمية الشرعية.
موضوعات متعلقة..
- القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى بطلان انتخابات نقابة المهن الاجتماعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة