كانت البداية عندما قام صاحب مركز اتصالات محمول بشراء عدد عشر كروت شحن بسعر 20 جنيها، إلا أنه وجد أن جميعها غير صالحة للاستخدام، حيث أن كل كارت كان يحتوى على 5: 6 أرقام فقط بداخله من إجمالى عدد 15 رقم لإتمام عملية الشحن، ما يعد دليلا على تلاعب الشركة فى الكروت بمخالفة نص القانون رقم 48 لسنة 1941 .
وأوضحت الدعوى القضائية أن القانون ينص على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة .
كما أشار مقيم الدعوى أنه تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك الذى أحالها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية التى قررت إرسال أوراق القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
موضوعات متعلقة..
وزير الاتصالات يفتتح سنترالى الدهار والغردقة بمحافظة البحر الأحمر