وأشار إلى أن هذه المادة الدستورية تعطى الحق للجنة العليا للانتخابات حق الإشراف على الانتخابات لحين إصدار مجلس النواب لقانون المفوضية المنتظر، والتى حددتها نص المادة 208 من الدستور التى نصت على أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدء من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية.
وتابع: وأيضا التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليه وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتتكون من 10 أعضاء ومدتها 6 سنوات.
وأكد أن الدستور أوضح أن للهيئة الاستعانة بالشخصيات العامة والمتخصصين فى المجالات المختلفة دون أن يكون لهم الحق فى التصويت، أى أن يكون لهم رأى استشارى، مضيفًا أن يكون لهذه الهيئة جهاز تنفيذى يحدده القانون.
ولفت إلى أنه تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الاقتراع والفرز بواسطة أعضاء تابعين للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، وأن تجرى الانتخابات والاستفتاءات فى السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية، بمعنى أن الإشراف القضائى الكامل يكون فى أول عشر سنوات فقط بعد ذلك يعود للأصل فى المادة الدستورية رقم 210 فى الفقرة الأولى منها السالف ذكرها، والتى لها الحق أن تستعين فيها بأعضاء من الهيئات القضائية.
وأوضح المستشار أحمد عاشور أنه فيما يتعلق بالطعون على الانتخابات والنتائج، فإن المحكمة الإدارية العليا هى من تختص بالفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية والنيابية، أما المحلية فهى من اختصاص محكمة القضاء الإدارى، على أن يحدد القانون الذى يصدره مجلس النواب بعد ذلك مواعيد الطعن، على أن يتم الفصل فيها خلال 10 أيام من تاريخ الطعن.
موضوعات متعلقة..
محامى بالنقض لـ"نهار جديد": التأخر فى النفقة يكمن فى طريقة إدارة القضايا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة