بعد تصديق السيسى عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.. البرلمان يطبق لائحته على النواب والرئيس والحكومة.. تضم 437 مادة.. وانتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية.. وحق المجلس فى رفض أو قبول المعاهدات أبرز البنود

الثلاثاء، 19 أبريل 2016 10:01 ص
بعد تصديق السيسى عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.. البرلمان يطبق لائحته على النواب والرئيس والحكومة.. تضم 437 مادة.. وانتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية.. وحق المجلس فى رفض أو قبول المعاهدات أبرز البنود الرئيس السيسى
كتب نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتم نشرها بالجريدة الرسمية، ليصبح أخيرا لدى البرلمان لائحة يعمل بها بعد مائة يوم من انعقاده، وتدخل حيز التطبيق منذ لحظة نشرها، وتضم اللائحة 437 مادة ولأول مرة تصدر اللائحة بقانون، ولذلك راعت أن تتماشى مع الدستور ولا تخالفه لأنها ستكون خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية العليا.

ونصت اللائحة، على أن مقر البرلمان القاهرة ويجوز فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس ونظمت تشكيل واختصاصات أجهزة المجلس، وهى رئيس المجلس ومكتب رئيس المجلس واللجنة العامة واللجان الخاصة والشعبة البرلمانية. واللجان النوعية التى زاد عددها إلى 25 بعد استحداث 6 لجان، وتتولى كل لجنة دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين وغيرها من الموضوعات، التى تدخل فى اختصاصها، فى جلسات غير علانية، فلا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة ووسائل الإعلام اجتماعاتها إلا بناء على إذن من رئيسها.

وأعادت اللائحة تنظيم لجنة القيم، فنصت على أنها تشكل بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد بترشيح من اللجنة العامة بدلا من مكتب المجلس كما كان فى اللائحة القديمة، وأن تكون رئاستها لرئيس اللجنة التشريعية، بدلا من وكيل المجلس كما كان مسبقا، وعضوية 14 عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية، وأصبح اختصاص، اللجنة اقتراح توقيع الجزاءات البرلمانية فيما عدا إسقاط العضوية على من يثبت خروجه على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى أو إخلاله بواجبات العضوية، وتشمل الجزاءات اللوم والحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، والحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين، وإمكانية أن تزيد إلى عشر جلسات ولا تتجاوز نهاية دور الانعقاد وهى بذلك جعلت حق توقيع الجزاء للمجلس، أما إذا رأت لجنة القيم أن العقوبة التى يستحقها العضو إسقاط العضوية أحالت الأمر إلى مكتب المجلس الذى يحيله إلى اللجنة التشريعية وإذا انتهت اللحنة التشريعية إلى إسقاط العضوية تم عرض الأمر على المجلس ولا يفصل المجلس فى الأمر إلا بعد سماع دفاع العضو.

ولأول مرة تنص اللائحة على تشكيل الائتلافات، فنصت على أن يشكل الائتلاف من 25% من أعضاء مجلس النواب، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوين على الأقل من كل محافظة، ويرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشأة له موقعا عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه، ويكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، وإذا تشكل الائتلاف من أكثر من حزب احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة. أما بالنسبة للأحزاب فإن كل حزب يخطر رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد بممثل هيئته البرلمانية بالمجلس.

وطبقت اللائحة الدستور فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالترشح لمنصب الرئيس فاشترطت لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان، ونظمت إجراءات استقالة الرئيس، حيث نصت على أن يعقد المجلس جلسة سرية الرئيس لعرض طلب الاستقالة وفى حالة رفضها بأغلبية الحاضرين ينتقل مكتب المجلس إلى الرئيس ليبلغه بقرار المجلس، فإذا أصر على الاستقالة اعتبرت مقبولة، وتم استحداث المواد 112 و113 و114 و115 من اللائحة لتنظم إجراءات نظر طلب اتهام رئيس الجمهورية، بأن يقدم طلب اتهام الرئيس بانتهاك الدستور أو بالخيانة العظمى أو أى جناية إلى رئيس المجلس موقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل ويحيله إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر ثم يحيل رئيس المجلس الطلب إلى لجنة التشريعية لإعداد تقرير حوله، بإبداء رأيها فيه ثم ينظر المجلس تقرير اللجنة فى جلسة سرية، فإذا وافق على طلب الاتهام بثلثى الأعضاء، يتم إيقاف الرئيس عن العمل، وحل رئيس الوزراء محله حتى صدور حكم فى الدعوى. وخلو منصب الرئيس.

ونظمت اللائحة الإجراءات المترتبة على خلو منصب رئيس الجمهورية سواء بالاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر، فنصت على أن يدعو رئيس مجلس النواب فى أى حالة من الحالات السابقة المجلس لعقد جلسة خاصة يعلن فيها خلو منصب الرئيس، ثم يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات الرئيس ويرأس البرلمان أكبر وكيلى المجلس سنا. وسحب الثقة من الرئيس يكون وفقا للائحة من خلال طلب موقع عليه أغلبية أعضاء البرلمان ويحيله رئيس البرلمان للجنة العامة لإعداد تقرير بشأنه خلال يومين، ثم يعرض على المجلس فى جلسة خاصة ويصدر قرار المجلس بسحب الثقة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.

مناقشة بيانات رئيس الجمهورية


نظمت اللائحة طريقة مناقشة بيانات الرئيس، التى يلقيها فى بداية دور الانعقاد أو فى أى وقت يراه أمام البرلمان، حيث نصت على أن تنظره اللجنة العامة وتعد تقريرا يتم مناقشته فى الجلسة العامة.

مناقشة برنامج الحكومة


نصت اللائحة فى مادتها 127 على أن يقدم رئيس الوزراء المكلف خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها بيانا ببرنامج الوزارة أمام البرلمان، ويقوم البرلمان بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، وتضم فى عضويتها ممثلا عن المستقلين ويراعى فيها تمثيل المستقلين لدراسة البرنامج وإعداد تقرير خلال 10 أيام، ويعرض على المجلس ويصدر المجلس قراره فى شأن إعطاء الثقة للحكومة خلال العشرة أيام التالية فى مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة بيانها أمام المجلس، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة، وإذا لم تحصل على ثقة المجلس اعتبر البرلمان محلولا.

إعفاء الحكومة من عملها


نصت اللائحة على أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة إلا بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، أما إذا أجرى الرئيس تعديلا وزاريا فيستلزم موافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء البرلمان، وفى حالة الإعفاء أو التعديل نصت اللائحة إذا تم أى من الأمرين فى غير دور الانعقاد، تم دعوة المجلس لجلسة طارئة، وفى حالة انعقاد المجلس يعرض الأمر عليه فى أول جلسة تالية للقرار.

اتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة


تمحور اتهام رئيس الحكومة أو أحد أعضاء الحكومة، حول تقديم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس وموقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب الأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم عليها، ويحيل رئيس المجلس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق وبعدها يحيل رئيس المجلس طلب اتهام عضو الحكومة، وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنه خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، وينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورى والتشريعية، فى جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الثلاث أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها. ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشة.. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام عضو الحكومة بأغلبية ثلثى أعضائه، ويكون ذلك نداء الاسم.. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام عضو الحكومة، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعاً ببيان يتضمن الوقائع التى نسبت إلى من صدر بشأنه قرار الاتهام والإجراءات التى اتبعها المجلس والأسباب والأسانيد التى بنى عليها قراره.. وتجرى محاكمة من صدر من الحكومة فى شأنه قرار المجلس باتهامه أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 159 من الدستور، وفقا للقانون الذى ينظم هذا الشأن.

إعلان حالتى الحرب والطوارئ


نص مشروع اللائحة على أن تكون موافقة البرلمان على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة لمهمات قتالية بالخارج بناء على طلب رئيس الجمهورية فى جلسة سرية عاجلة وبأغلبية ثلثى أعضائه طبقا للدستور، أما بالنسبة لإعلان الطوارئ، نصت اللائحة على عرض قرار الرئيس فى هذا الأمر على المجلس خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار ويجب موافقة أغلبية المجلس ويكون إعلانها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد لمدة أخرى مماثلة إلا بعد موافقة ثلثى أعضاء البرلمان. وإذا كان البرلمان غير قائم، عرض الأمر على مجلس الوزراء ثم عرض على البرلمان الجديد فى أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان الطوارئ.

الإجراءات التشريعية


بالنسبة لطريقة تعديل الدستور، نصت على أنه يحق لرئيس الجمهورية أو خمسة أعضاء المجلس تقديم طلب بتعديل الدستور ويعرض رئيس المجلس طلب التعديل المقدم خلال سبعة أيام من تقديمه على جلسة خاصة ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من إحالته إليها عن رأيها فى التعديل، ثم يعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كلياً أو جزئياً أو رفضه بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم"، وإذا تم رفض طلب التعديل، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس أما إذا وافق المجلس على مبدأ تعديل الدستور أحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها، ثم تحدد جلسة لنظر تقرير اللجنة التشريعية خلال 15 يوما التالية ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بثلثى أعضاء المجلس ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لاستفتاء الشعب عليه.

قوانين الموازنة والحسابات الختامية موازنة


نصت اللائحة على كيفية مناقشة الموازنة العامة، حيث تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا حولها ويعرض على الجلسة العامة ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً والتأشيرات الملحقة، ونصت على أنه يجوز لكل لجنة من اللجان النوعية تقديم اقتراحات بتعديل النفقات بالموازنة وإذا ترتب على ذلك زيادة النفقات فعلى اللجنة أن تقدم وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة النفقات، وأوجبت عرض مشروع الموازنة قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ونصت أيضا على أنه لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة"، إعمالا للنص "124" من الدستور. أما بالنسبة للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، فتعرض خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته، ويتم التصويت عليه بابا بابا.

مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين


نظمت اللائحة طريقة مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس، حيث نصت على أن رئيس البرلمان يعرضها فى أول جلسة تالية لتقديمها لرئيس المجلس ثم يحيلها إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنها، أما بالنسبة لاقتراحات بمشروعات القوانين التى يقدمها أعضاء مجلس النواب فيحيلها رئيس المجلس بعد عرضها على الجلسة العامة إلى لجنة الاقتراحات لإبداء الرأى فى مدى جواز مناقشتها ثم يحيل رئيس المجلس تقرير لجنة الاقتراحات بعد عرضه على المجلس إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسة الاقتراح بقانون وإعداد تقرير يعرض على المجلس. ونصت اللائحة على أن يرسل رئيس البرلمان إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها خلال 30 يوما، وإذا لم ينه مجلس الدولة خلال الـ30 يوما يتخذ البرلمان إجراءاته نحو إصدار القانون ويحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على مشروع قانون أقره المجلس وإذا حدث ذلك وجب على الرئيس أن يرده للبرلمان خلال 30 يوما ويعقد المجلس جلسة خاصة لهذا الغرض فإذا أقر المجلس القانون بثلثى الأعضاء اعتبر قانونا وصدر. المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأعادت اللائحة تنظيم إجراءات الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال ثلاث مواد هى 178 و179و179 مكرر طبقا للدستور، حيث نظمت إجراءات عرض ونظر المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يبرمها رئيس الجمهورية، حيث يحيلها رئيس المجلس إلى لجنة الدستورية لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا للدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها، حيث أصبح للمجلس حق رفضها أو الموافقة عليها أو تأجيل نظرها 60 يوما، ولا يجوز للأعضاء تقديم اقتراحات بتعديل نصوص المعاهدات ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين وفى حالة الرفض يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ببيان يشمل الأسباب التى أدت إلى رفض أو تأجيل الاتفاقية.

وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية


نظمت اللائحة إجراءات تقديم ومناقشة الأدوات الرقابية مثل السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل، وطلب المناقشة ونصت اللائحة على أن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه ولا يجوز مناقشته قبل سبعة أيام من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال وبموافقة الحكومة ووضعت حد أقصى لمناقشة الاستجواب وهو 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيا وأعطت الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عشر الأعضاء يليه الاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال وإجازت إحالة موضوع الاستجواب إلى لجنة تقصى حقائق بناء على طلب المستجوب.

لجان تقصى الحقائق


نصت اللائحة على أن لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن، ويتم تشكيل اللجنة بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل. وللجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة


نصت اللائحة على أن رئيس الجمهورية يخطر المجلس بتعيينه أى من رؤساء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، وينظر المجلس الطلب فى اول جلسة تالية ويجب موافقة المجلس على طلب التعيين بأغلبية أعضائه، وأشارت اللائحة إلى أن هذه الأجهزة تقدم تقاريرها السنوية إلى مجلس النواب فور صدورها وينظرها المجلس فى مدة لا تتعدى 14 يوما من ورودها، وعليه أن لمن يطلبها من الأعضاء.

أما بالنسبة للجهاز المركزى للمحاسبات فنصت اللائحة على أن يقدم تقاريره السنوية إلى البرلمان فور صدورها، ويقدم تقريرا سنويا حول تنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضو أن يكلف الجهاز المركزى بإعداد تقرير عن أى نشاط تقوم به أى جهة أو فحص موضوع معين أو موافاة المجلس بأية بيانات عن موضوع ما.

واجبات العضوية


نصت اللائحة على أن يراعى العضو الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءا منها، وتكون ملزمة لأعضائه.ولا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة". وحرمت على العضو، أن يشترى أو يستأجر، بالذات أو بالوساطة شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات. وعليه أن يقدم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، ما لم تكن الهدية مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات، وتعتبر الهدية كذلك إذا كانت قيمتها لا تزيد ثلاثمائة جنيه، ومنعت العضو أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى حالتين فقط، هى المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية أو الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.

وحظرت اللائحة على عضو مجلس النواب الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، وعضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، ونصت على أن يحتفظ العضو بوظيفته فى الحكومة أو القطاع، العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يعد إلقاء العضو للدروس أو المحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى أو حضور المؤتمرات أو عضوية اللجان العلمية أو الاستشارية، أو مناقشة الرسائل العلمية أو تقديم الاستشارات أو مناقشة الرسائل أو الإشراف عليها متى طلب ذلك، ممارسة لمهام الوظيفة العامة، ويحتفظ لعضو مجلس النواب بعمله فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك الدولة أكثر من 50% من أسهمها، أيا كان النظام القانونى الخاضعة له "وسمحت للنائب الذى كان عضوا بهيئة مستقلة، أو جهاز الرقابى أو بالشرطة أو الجيش أو المخابرات أو الرقابة الإدارية بالعودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة الرقابية.

انعقاد المجلس


نصت اللائحة على أنه لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر الموافقة على مشروعات القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثى عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكمله له. وتكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثرا رجعيا، فى غير المواد الجنائية والضريبية، وبموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم.

رفع الحصانة


حددت اللائحة إجراءات رفع الحصانة عن النواب، ووضعت عدة شروط لها، منها إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية فيجب أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات، أما إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فعلى الراغب فى إقامتها أن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ومبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلباً بالأذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط. ونظمت المادة 360 إجراءات رفع الحصانة فنصت على أن يحيل رئيس المجلس طلب رفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق لبيان مدى توافر الشروط فى طلب رفع الحصانة فإذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى إلى توافر الشروط فى طلب رفع الحصانة أحاله، رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير حوله وينظر المجلس فى التقرير على وجه الاستعجال طبقا للمدة التى حددها الدستور بـ30 يوما.

صحة العضوية


نصت اللائحة على أن محكمة النقض تختص فى الفصل بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

- "اليوم السابع": "البشير" يصطاد فى الماء العكر







مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فريد توفيق

تصحيح

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة