بالصور.. معاناة أسرة عامل بشركة كهرباء بالبحيرة أنصفه القضاء بعد وفاته صعقا بـ23 عاما.. والدته: كان يستعد لزفافه.. شقيقه: المحامى واثنان من أشقائى ماتوا خلال القضية.. وإلزام الشركة بتعويض 100ألف جنيه

الإثنين، 18 أبريل 2016 06:42 م
بالصور.. معاناة أسرة عامل بشركة كهرباء بالبحيرة أنصفه القضاء بعد وفاته صعقا بـ23 عاما.. والدته: كان يستعد لزفافه.. شقيقه: المحامى واثنان من أشقائى ماتوا خلال القضية.. وإلزام الشركة بتعويض 100ألف جنيه أسرة المتوفى بالبحيرة
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت قرية البنك التابعة لمركز أبو حمص فى البحيرة، حالة من الفرح الشديد بعد حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، بتعويض ورثة أحد أبناء القرية ويدعى نور عبد الستار رمضان بمبلغ 100 ألف جنيه من شركة نقل الكهرباء جبرًا لمصرع مورثهم الذى لقى حتفه صعقا بالكهرباء خلال عمله، ويأتى هذا الحكم القضائى بعد معاناة أسرة عامل الكهرباء المتوفى لأكثر من 23 عاما فى المحاكم لكى يحصلوا على حقهم.

وتوافد أهالى القرية على منزل الفقيد للتهنئة بعد تواتر الأنباء عن هذا الحكم الذى طال انتظاره لسنوات عديدة.

"اليوم السابع "حاول الاقتراب من المشهد أكثر لرصد ملامح الصورة بشكل أوضح لنذهب إلى قرية البنك التى تبعد حوالى 10 كيلو مترات عن مدينة دمنهور عاصمة البحيرة، لنعرف تفاصيل تلك الحكاية المؤلمة.

البداية مع الحاجة أمنة أحمد داود 75 سنة والدة نور العامل البسيط الذى سقط صريعا صعقا بالكهرباء عام 1993 أثناء عمله فى صيانة أحد أبراج الضغط العالى.

قالت أم نور كما تحب أن تلقب وهى باكية لحظة تذكر ابنها الذى توفى فى ريعان شبابه: "كان أصغر أولادى الخمسة وأقربهم إلى قلبى وتوفى قبل موعد زفافه بشهور ليقلب بيتنا إلى محزنة طول العمر"، وأضافت "عمر تعويض الدنيا ميرجع فرحتنا تانى أبدا.. لكن نقول إيه قدر ومكتوب".

وقالت والدة الفقيد "تعبنا فى المحاكم أكثر من عشرين سنة علشان ناخد حق ابنى لغاية ما القضاء أنصفنا بعد طول سنين لأن ربنا هو العالم بحالنا".

ويكمل الحديث شقيق الفقيد صبحى عبد الستار- مزارع- "الحكم القضائى الأخير رجع جزءا بسيطا من حق أخويا اللى ضاع من 23 سنة.. اتبهدلنا كتير ودخنا مع القضايا لدرجة إن المحامى واتنين من اخواتى اللى رافعين الدعوى ماتوا خلال نظر القضية وجبنا محامى تانى يكمل المشوار.

وأضاف شقيق المتوفى "عمرنا ما كنا هنسيب حق أخويا يضيع أبدًا حتى لو قعدنا فى المحاكم 100 سنة ومبلغ التعويض اللى اتحكم بيه عمره ما يوفى دم أخويا اللى راح هدر لكن نقول إيه حسبنا الله نعم الوكيل.

فيما أعرب شعبان ربيع محامى الورثة عن شكره العميق لمحكمة القضاء الإدارى بعد هذا الحكم القضائى الذى طال انتظاره لما يقرب من ربع قرن، معتبرا أن هذا الحكم يعد انتصارا للعدالة فى مصر.

وطالب ربيع شركة نقل الكهرباء بالتنفيذ الفورى لهذا الحكم دون مماطلة أو تسويف جبرا للأضرار المادية والمعنوية التى وقعت على ورثة العامل الذى مات صعقا بالكهرباء بسبب إهمال أحد مهندسى الشركة الذى وصل التيار الكهربائى بشكل مفاجئ خلال أعمال صيانة الأبراج، كما طالب محامى الورثة باتخاذ شركة الكهرباء للإجراءات الوقائية لتأمين العمال خلال أعمالهم منعا لتكرار هذه الحوادث المؤسفة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة قد قضت برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس قطاع خطوط كهرباء غرب الدلتا متضامنين بتعويض بتعويض ورثة عامل بسيط يدعى نور عبد الستار رمضان 100 ألف جنيه، وذلك لإهمال الشركة ما أدى إلى صعقه بالكهرباء نتيجة قيام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى أثناء وجود العامل معلقا فى الهواء على عربة الشركة للقيام بأعمال الصيانة فصعقه التيار الكهربائى فى الحال.

وأكدت المحكمة أن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير باعتبار أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة كما أكدت أيضا على أن الشركة أساءت اختيار المهندس الذى تسبب فى وفاة العامل البسيط وقصرت فى مراقبته ومسئوليتها مفترضة أعمال تابعيها ورفضت دعوى الضمان الفرعية بالرجوع بمبلغ التعويض على المهندس بعد أن حكم عليه بالسجن وتأسيسا على مسئولية الشركة وإهمالها وتقصيرها فى اختيارها، ومتابعة مهندسيها وهى تضمن أخطاء تابعيها خاصة أنه لم يكن قاصدا صعقه.

ويأتى هذا الحكم بعد ثلاث جلسات فقط من عمر تداول القضية التى ظلت أمام المحكمة المدنية 23 عاما قبل إحالتها للقضاء الإدارى، حيث أقام الورثة الدعوى ومعهم جدتهم وظل الأمل يراودهم فى الحصول على حقهم أمام المحاكم المدنية، وبعد 23 عاما حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء الإدارى الذى أعاد لهم الحق خلال ثلاث جلسات بعد طول عناء السنين.

وذكر ورثة العامل البسيط خلال الدعوى أنهم لجأوا منذ 23 عاما إلى محكمة دمنهور الابتدائية طالبين تعويضهم بمائة ألف جنيه عن إهمال الشركة مع مورثهم الذى كان يعمل بإدارة شبكات كهرباء غرب الدلتا التابعة لمنطقة كهرباء زاوية غزال حيث كلف فى نوفمبر 1993 بأعمال صيانة للأبراج الكهربائية بخط خيرى إيتاى البارود بالبحيرة، وأثناء قيامه بعمله قام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بزاوية غزال بتوصيل التيار الكهربائى ما تسبب فى وفاة مورثهم نتيجة صعقه بالكهرباء، وتم تحرير عنه المحضر رقم 8668 لسنة 1993 جنح مركز دمنهور وقضى بحبس المهندس سنة وكفالة 2000 جنيه فقام باستئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف مركز دمنهور فحكمت فيها المحكمة عام 1998بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم تم الطعن فيه أمام محكمة النقض والتى قضت بعدم جواز النقض وقصت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها وأحالت القضية إلى القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة التى حدد لها رئيس المحكمة جلسة عاجلة لنظرها بعد إيداع هيئة المفوضين لتقريرها، وأصدرت الحكم بعد ثلاث جلسات من نظرها.

وقالت المحكمة إن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه، حسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب إنما أيضا من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها.

وأضافت المحكمة أن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها" فإنه قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس، مرجعه إلى سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته، والقانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع " حال تأدية الوظيفة أو بسببها " ولم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته ويمارس شأناً من شئونها، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع ، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكب التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى، وسواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها.

وأشارت المحكمة إلى أن مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال تقوم على أساس استغلال التابع لوظيفته وإساءته استعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه بها متكفلاً بما افترضه القانون فى حقه من ضمان سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى مراقبته وأن هذا النظر الذى استقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم قد اعتنقه المشرع ولم ير أن يحيد عنه كما دلت عليه الأعمال التحضيرية لتقنين المادة 174 من القانون المدنى.


اهالى المحامى المتوفى بالبحيرة (1)

اهالى المحامى المتوفى بالبحيرة (2)

اهالى المحامى المتوفى بالبحيرة (3)

اهالى المحامى المتوفى بالبحيرة (4)


موضوعات متعلقة
ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام شركة نقل الكهرباء بتعويض ورثة عامل فى البحيرة.. المحكمة تقضى بـ100 ألف جنيه نتيجة إهمال الشركة.. وتنتصر للأسرة بعد 23 عاما من تداول القضية أمام المحكمة المدنية







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة