وقالت الدراسة إن أبرز التوصيات هو الإطار الدستورى المنظم لعمل الهيئة، موضحة أن الدستور الجديد فى الباب الخامس المعنون " نظام الحكم" بالفصل التاسع تضمن منه" الهيئة الوطنية للانتخابات" فى مواده أرقام 210,209,208، وتضمنت تلك المواد تفاصيل إنشاء الهيئة التى تتولى تنظيم جميع أنواع الانتخابات العامة والاستفتاءات، كما بين الدستور كيفية تشكيل اللجنة واختصاصاتها وآلية الطعن على قراراتها، ووضع الدستور الأسس والقواعد التى تقوم عليها الهيئة الوطنية للانتخابات فى المواد 208، 209، 2010، وليته كان أكثر تفصيلاً.
وأوضحت الدراسة أن من أهم أسس فى الهيئة، هى صفة الاستقلالية، وهو أمر يجب أن يترجمه قانون الهيئة ترجمة تكون واضحة المدلول، فتكون استقلالية تنظيمية، بحيث لا تكون الهيئة جزءًا من أى سلطة من سلطات الدولة، مستقلة فى القرار، وفى الفعل، مستقلة إداريًا، وماليًا.
وأوضحت ضرورة تدريب وتأهيل موظفى الانتخابات، ووضع الضوابط المتعلقة بنشاطات وسائل الإعلام المتعلقة بالعملية الانتخابية، وكذلك وضع الضوابط المتعلقة باستطلاعات الرأى، وتوعية الناخبين وإطلاعهم على تفاصيل العملية الانتخابية وبما لا يحول دون إشراك أطراف أخرى فى هذه التوعية، والإسهام فى الفعاليات والأنشطة الدولية فى المجال الانتخابى.
وأشارت الدراسة إلى أن الدستور حددت العدد الذى يتشكل منه مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بعشرة أعضاء من الهيئات القضائية المختلفة، وهو لأول مرة يدخل أعضاء من هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وهى فرصة يتضمن على القانون أن ينتهزها لإدخال المرأة فى تشكيل أجهزة الهيئة، ويعتبر تحديد العدد بعشرة أعضاء يعد مقبولاً إلى حد كبير، إذ لا يوجد عدد مثالى تتشكل منه الإدارة الانتخابية، إنما هو يزيد وينقص بحسب مجموعة عوامل أهمها مساحة البلد وعدد السكان وبعض العوامل الاقتصادية، ويتجدد نصفهم كل 3 سنوات وعلى القانون أن يضع ضابطًا لضبط كيفية التجديد وليكون إجراء قرعة بين عضوى كل جهة قضائية أو هيئة قضائية.
ولفتت الدراسة إلى أن التوصية الثانية هى المبادئ الأساسية الحاكمة للتشريع حيث إن هناك مجموعة من المبادى الحاكمة لأى تشريع يخص إنشاء الهيئة، ومنها أن تتمتع الهيئة بالاستقلالية والحصانة الكاملة، كما ورد فى نص المادة 208 من الدستور، وأن تختص الهيئة بإدارة العملية الانتخابية وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وأن يكون للهيئة أمين عام تنفيذى، من السلك القضائى أو من خارجه، يتمتع بكفاءة كبيرة، وخبرة ومهنية، على أن يحضر جميع اجتماعات مجلس إدارة الهيئة ولا يكون له حق التصويت فى عملية اتخاذ القرار.
وأكدت ضرورة أن ينص القانون على آلية محددة لمسألة مجلس إدارة الهيئة، وهناك يمكن أن يكون البرلمان هو الجهة التى يرفع لها تقارير الهيئة، وهو يقوم بدوره لرفع التقارير لرئيس الجمهورية، إلى جانب أن يكون للهيئة إدارة محددة لمراقبة أشكال الدعاية الانتخابية والمال السياسى، ولها الحق أن تستعين فى هذا الإطار بشركات متخصصة فى هذا الإطار، وأن يتمتع أعضاء الجهاز التنفيذى باستقلالية كاملة وقت إدارة العملية الانتخابية، وأن ينص فى القانون على توقيتات محددة للفص فى الطعون أمام اللجنة أو تلك التى تنظر أمام المحكمة الادارية العليا على قرارات الهيئة ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، طبقا لنص المادة 210 من الدستور.
وأوضحت الدراسة أهمية العلاقة بين الجهاز التنفيذى ومجلس إدارة الهيئة، حيث يجب أن تتكون الهيئة من خمسة أو ستة إدارات فرعية مختلفة مثل إدارة التخطيط والمالية وإدارة العمليات والعلاقات العامة، موضحة ضرورة أن يكون هناك موظفين دائمين ويمكن الاستعانة بآخرين وقت إجراء العملية الانتخابية من الجهاز البيروقراطى للدولة أو من شباب الجامعات أو المجتمع المدنى للمساعدة أيام الاقتراع فضلا عن ذلك يقوم رئيس الجمهورية بتعين الأمين العام للهيئة لمدة 6 سنوات ويمكن أن تجدد مدة لـ 6 سنوات آخرين فقط، وأن تكون العلاقة بين الجهاز الإدارى التنفيذى وبين مجلس إدارة الهيئة علاقة التابعة إدارية وأن يكون هناك تنسيق بينهم، ويحق لرئيس الجهاز التنفيذى حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
كما أكدت الدراسة أهمية العلاقة بين الهيئة والمؤسسات المعاونة، مشيرة إلى ضرورة أن ينص القانون على أن تقوم الجهات الحكومية المختلفة على معاونة الهيئة حال إذ ما طلب منها ذلك، وأن تكون الهيئة هى صاحبة الاختصاص والمسئولية تجاه الأعمال التى تقوم بها الجهات الحكومية الأخرى، وأن تحدد الهيئة الميزانية التى ترغب فيها، والتى ترى أنها مناسبة لإداء عملها على أكمل وجه، على أن يحظر على الهيئة أن تتلقى أى تمويل خارج، وقد تقر الميزانية من مجلس النواب أو من وزارة المالية، ولكن لابد أن تكون الميزانية كافية وتغطى كل تكاليف العملية الانتخابية.
وأوضحت الدراسة أن هناك دور مهم للهيئة فى فض المنازعات الانتخابية، حيث أقر الدستور جواز الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا ( فى حالة الطعون على قراراتها المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ) وأمام محكمة القضاء الإدارى (فى حالة الطعون على قرارتها المتعلقة بانتخابات المحليات) مع ضرورة الفصل فى تلك الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، وبالتالى هناك ضرورة أن يتضمن قانون الهيئة فصلا خاصًا بحقها فى الفصل فى الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، أو الجرائم والمخالفات الانتخابية، على أن تترك الجرائم الجنائية أو الجنح التى تقع جراء العملية الانتخابية إلى المحاكم العادية، ومن الأهمية أن يفرق ويحدد قانون الهيئة نوعية النزاعات الجنائية ونوعية النزاعات الانتخابية بالتفصيل، وطرق ونوعية الطعن عن النتائج النهائية للانتخابات، فضلا عن وضع نموذج للبلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية على الموقع الإليكترونى للهيئة، خاصة تلك الشكاوى التى تسبق أيضًا يوم الاقتراع.
موضوعات متعلقة
البرلمان يتسلم أول مشروع قانون من فرج عامر لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات..المشروع يمنح رئيس الجمهورية بمشاركة البرلمان تحديد المعاملات المالية لأعضاء الهيئة وإعطاء إدارتها حق إقرار الموازنة السنوية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة