تستمع الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، إلى مرافعة دفاع المتهم السابع.
وبدأ المحامى "علاء علم الدين" محامى المتهم "أحمد إسماعيل ثابت" ترافعه بالتماس البراءة لموكله مما نسب إليه من اتهامات، الذى طالب ببراءة موكله استناداً على سبعة عشر دفعا قانونيا وهم الدفع ببطلان الأذن الصادر بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات خالفت الحقيقة والواقع وافتقدت شرطى الجدية والكفاية، والدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم وبطلان ما أسفر عنه هذا التفتيش وترتب عليه لحصول التفتيش على مسكن لم يشمله الإذن الصادر من النيابة العامة ولوقوعه على مسكن بخلاف المأذون بتفتيشه .
كما دفع "علم الدين" ببطلان استجواب المتهم لعدم حضور محام معه إجراءات الاستجواب رغم انتفاء حالة الضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة بالمخالفة لنص المادة 124 عقوبات، والدفع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم لعدم عرضه على النيابة العامة خلال المدة القانونية بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور و36 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع "علم الدين" دفوعه ببطلان الأقوال المنسوبة للمتهم بتحقيقات النيابة العامة للإكراه المادى والمعنوى، والدفع بانتفاء صلة المتهم بكل أحداث ووقائع الدعوى وعدم تداخله أو اشتراكه فى أى عمل من أعمالها بأى طريق من طرق الاشتراك، والدفع بأن ما نسب للمتهم السابع نسخه وتصويره من الوثائق والتقارير وإرسالها للمتهم العاشر عبر أحد المواقع الإلكترونية على فرض صحة ما فى الأوراق يتعلق فقط بجزء من تلك الوثائق والتقارير التى لا تعد سرا من أسرار الدفاع عن البلاد .
وكذلك الدفع بانتفاء علم المتهم بنيات أى من المتهمين الوارد ذكرهم بالفقرة أ بالبند أولا من بنود الاتهام المعدل والمتعلق بتسليم أسرار الدفاع عن البلاد وإفشائها إلى دولة قطر وقناة الجزيرة التى تعمل بمصلحتها، والدفع بانتفاء علم المتهم بنية المتهم العاشر موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثا المعدل فقرة "ب" والمتعلقة بتخابر المتهم العاشر علاء سبلان مع دولة أجنبية واتفاقه مع المتهم الحادى عشر إبراهيم محمد هلال وآخر مجهول أحد ضباط جهاز المخابرات القطرية .
كما دفع بجهل المتهم بالواقع لعدم علمه بأن قناة الجزيرة القطرية تعمل لصالح دولة قطر فى مجال الحصول على الوثائق والتقارير السرية المتضمنة أسرار الدفاع عن البلاد، والدفع بعدم انطباق النموذج القانونى الموثق بنص المادتى 80 – 82 من قانون العقوبات وبانطباق نص المادة 80 أ عقوبات على واقعة الدعوى بخصوص المتهم وذلك على فرض صحة ما فى الأوراق، والدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر فى ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام .
والدفع بانتفاء أركان جريمة إخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية لانتفاء قصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، والدفع بانتفاء أركان الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم ببنود أمر الإحالة والدفع بانتفاء جريمة طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية والدفع بالعبث بالأحراز المضبوطة على ذمة القضية، والدفع بانتفاء أركان الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وعدم الدليل على صحة إسنادها للمتهم .
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
بالصور.. بـ"التخابر مع قطر".. مرسى يدون ملاحظات بالجلسة.. والقاضى: هذه محلها المرافعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة