مادة 397:
" مع مراعاة أحكام المادة التالية لايجوز لأحد الدخول فى حرم المجلس إلا بتصريح خاص ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس. وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم ".
مادة 398:
"مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور، الدخول فى قاعة الجلسة أو فى أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأى سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.
مادة 399:
"تخصص أماكن لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور فى شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات. ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول إلى هذه الشرفات".
مادة 400:
"يجب على من يرخص لهم فى دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام. وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول الشرفات، بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
موضوعات متعلقة..
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لإسقاط العضوية بلائحته
ننشر نص وثيقة ائتلاف "25-30" بمجلس النواب