ويكون نص المادة 311 بعد إجراء التعديل كالتالى:
"بمراعاة الفقر الأخيرة من المادة 310، يصدر قرار المجلس بتوقيع أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.
ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.
موضوعات متعلقة..
مجلس النواب يوافق على المواد 301 و302 و303.. واستثناء ذوى الإعاقة من الوقوف
عبد الرحيم على: تمسك"دعم مصر" بنسبة الـ25% لتشكيل الائتلافات غير منطقى