مادة 381: "على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به، وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النموذج الذى تعده الأمانة العامة للمجلس".
مادة 382: "على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح".
المادة 283: "تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب فى أى شأن يخص تطبيق المواد من 372 إلى 382 من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلى رئيس المجلس، ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك".
موضوعات متعلقة:
على عبد العال مداعبا النواب:"اللى هيخل بنصاب الجلسة سنرسل اسمه للصحافة"
كمال أحمد: لجنة التحقيق استمعت لأقوالى وأقوال الشهود ولم تتخذ قرارها بعد
مجلس النواب يرفض مد الحصانة إلى المؤسسات والهيئات الحكومية
رئيس البرلمان يرفع الجلسة.. ويؤكد:"حزين على اختلال نصاب التصويت بالشكل دا"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة