قالت الدعوى التى حملت رقم 32196 لسنة 70 ق واختصمت وزير الصحة أن ذلك القرار يغل يد مجلس النقابة عن مشاركة وزارة الصحة فى إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب بمصر، بالمخالفة لقانون إنشاء نقابة الأطباء والذى نص على أن ينشأ بالنقابة جدول الأطباء الخبراء الأجانب، الذى يقيد فيه كل خبير رخص له بالعمل فى مصر بعد سداد رسم القيد.
وأضافت الدعوى أن قرار وزير الصحة المشار إليه صدر أيضا بالمخالفة للدستور الذى كفل للنقابات المهنية ممارسة نشاطها بحرية وضمن لها استقلالها، وأناط بالقانون وليست القرارت الوزارية تنظيم طريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية.
وأكدت الدعوى أن القرار يفتح الباب أمام استقدام أطباء كثيرين إلى مصر دون حاجة إلى تخصصاتهم، ودون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء دور هؤلاء الأطباء، وعدم إخضاعهم للمساءلة التأديبية، وهو ما يعد إهداراً وتعدياً على حق كفله الدستور والقانون لنقابة الأطباء.
موضوعات متعلقة:
- "الأطباء" تشيد بحكم إلزام الجامعات بعلاج الطلاب مجانًا وتصفه بـ"التاريخى"