واستندت المحكمة فى حيثياتها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 من القانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، إلى أن إغلاق النص المحال طريق الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة من شأنه أن ينال من كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه لصدور الحكم فى غيبته، وعدم تمكنه من عرض أوجه دفاعه على نحو ما تقتضيه محاكمته إنصافًا وفقًا للمستويات المتعارف عليها فى الأمم المتحضرة، التى تقتضى أن تُكفَل له من الضمانات ما يساعده على إظهار براءته مما هو منسوب إليه، والحفاظ على حريته مما يهددها، وصون كرامته، مع تمكينه من إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات فى الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن النص المحال يكون قد انتهك الحق فى الدفاع، وكذلك الحق فى المحاكمة المنصفة الذين كفلتهما المادتان (96 و98) من الدستور القائم.
موضوعات متعلقة..
ننشر أهم أحكام المحكمة الدستورية خلال شهر
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود محمد عبد القادر - المحامى
كل شئ فيك ومنك رائع افخامة الرئيس