الباب العاشر : الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
(الفصل الأول : أحكام عامة) - مستحدثة
مادة (315) – مستحدثة: يخطر رئيس المجلس بطلب ترشيح رئيس الجمهورية لتعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس فى إجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على طلب رئيس الجمهورية فى هذا الشأن بأغلبية أعضائه.
مادة (316) – مستحدثة: تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون.
مادة (317) – مستحدثة: يعرض الرئيس على المجلس تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لورودها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة، وللرئيس أن يُحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة، وللمجلس أن يقرر إحاله تقرير الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى إلى اللجنة العامة، أو لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض، كما يجوز للمجلس أن يحيل التقرير إلى أكثر من لجنة فى ذات الوقت، وفى جميع الأحوال، تقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس، خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
(الفصل الثانى : الجهاز المركزى للمجاسبات)
مادة (318) يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات إلى المجلس تقريراً سنوياً عما تكشف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة - من قصور أو نقص أو انحراف فى تحقيق أهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذى يجريه الجهاز، وفقاً لاختصاصاته، لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الادارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام خلال المدة ذاتها وما يقترحه الجهاز من تعديل فى القوانين والتشريعات المختلفة أو فى الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته لتلافى ما تكشف من قصور أو نقص أو انحراف فى أدائها، وعلى الجهاز أن يرسل إلى المجلس صورة من تقاريره الأخرى عن أى موضوع يدخل فى اختصاصاته، وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحى الاقتصادية أو المالية أو الإدارية، تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعلاج.
مادة (319) يجوز للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه - أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقارير عن أى عمل أو نشـاط تقـوم به أية جهة من الجهات الآتية:
(أ) الجهات الإدارية أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو إحدى المصالح الحكومية أو الأجهزة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
(ب) المنظمات الجماهيرية الخاضعة لإشراف الدولة كالاتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو غيرها من الكيانات التى تخضع لإشراف أو رقابة الدولة.
(جـ) المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو تضمن الدولة لها حدا أدنى لأرباحها أو تتولى إعانتها أو التى تقوم على التزام بمرفق عام .
مادة 320: للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضواً من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأى نشاط داخل فى اختصاصه، ولرئيس المجلس فى الأحوال العاجلة، أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة ، على أن يخطر المجلس بالقرار فى أول جلسة تالية .
مادة 321: للمجلس أن يحدد ميعاداً لتقديم الجهاز للتقرير الذى يكلفه به طبقاً للمواد السابقة، وذلك بعد أخذ رأى رئيس الجهاز، وعلى الجهاز أن يعطى فى جميع الأحوال أولوية للتقارير التى يكلف بها من المجلس، ويقدم الجهاز التقرير إلى رئيس المجلس فى الموعد المحدد لذلك، متضمناً نتيجة البحث أو الفحص المكلف به وحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية التى يتناولها، وإذا تعذر على الجهاز انجاز التقرير فى الميعاد وجب عليه إخطار رئيس المجلس كتابة بتقرير عن الأسباب والعقبات التى أدت إلى ذلك.
مادة 322: تحال تقارير الجهاز إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه، وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها إلى المجلس، ويجوز إحالة تقارير الجهاز التى يرى المجلس أن لها أهمية إلى اللجنة العامة، وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأى اللجان النوعية الأخرى المختصة فى الموضوعات المتعلقة بها واثبات ذلك فى تقريرها عن هذه الموضوعات .
مادة 323: يحضر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة، ويجوز بناءاً على قرار من المجلس أو إحدى لجانه أن يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة إذا كانت تدخل فى اختصاص الجهاز، ويؤذن دائماً لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وممثليه فى الكلام كلما طلبوا ذلك فى اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلـم الأصلى من كلامه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة