إحالة دعوى وقف الألتراس و26 حركة وائتلافا للقضاء الإدارى بالقاهرة

الإثنين، 08 فبراير 2016 12:19 م
إحالة دعوى وقف الألتراس و26 حركة وائتلافا للقضاء الإدارى بالقاهرة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى
كتب - جمال أبو الفضل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها المحامى جلال عبد الرازق جلال ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والرياضة والتضامن الاجتماعى للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن وقف ما يسمى الحركات والائتلافات والحملات والبروتوكولات والجبهات والروابط على قمتها الألتراس التى لا سند لها من الدستور والقانون إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.

وقال المدعى فى عريضة دعواه، إن هناك 26 من تلك الحركات والائتلافات والروابط وأهمها الألتراس ومنها حركة 6 إبريل الجديدة وشباب ضد ما يسمى الانقلاب وحركة تطهير الداخلية وحركة صحفيين ضد ما يسمى الانقلاب وحركة قضاة من أجل مصر وقائمة فى حب مصر وحركة شباب وبنات رابعة ضد ما يسمى العسكر واعرف مرشحك وحملة المحليات للشباب وائتلاف الضباط وحركة بداية وائتلاف شباب ثورة الغضب وحركة تطهير مصر وحملة ضد الفساد وحركة 6 إبريل وقائمة تحالف 30 يونيو للمحليات والجبهة الشعبية والرابطة العمالية وهى جميعا وغيرها تمارس نشاطها بدون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وهذه الكيانات غير معلوم مصادر إنفاقها الباهظة، وأنها تؤدى إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد عن طريق الحشد المجتمعى واستغلال طاقة الشباب فى تأجيج الشارع المصرى مما يضر بالأمن الوطنى.

وأضاف المدعى "المحامى المذكور" بجلسة اليوم، أنه أرسل إنذارا لرئيس الوزراء بهذا الموضوع ولم يتم اتخاذ أى إجراء.

هذا ومن المنتظر أن يحدد المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى بتحديد جلسة عاجلة لنظر هذه الدعوى .


موضوعات متعلقة:



- اليوم.. نظر دعوى وقف "الألتراس" و 25 حركة وائتلاف لممارسة أنشطة دون ترخيص





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مجمد ا لتو نى

فعلا يجب و قف ا لا تر ا س بكل ا لو ا نة 0

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة