مجمع البحوث الإسلامية: الطلاق المعلق يرجع فيه لنية الحالف وعليه كفارة يمين

الخميس، 04 فبراير 2016 07:00 ص
مجمع البحوث الإسلامية: الطلاق المعلق يرجع فيه لنية الحالف وعليه كفارة يمين مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية :قلت لزوجتي علىّ الطلاق لن تخرجي من البيت وخرجت ..فما الحكم ؟،وجاء جواب المجمع: "الحلف بلفظ – على الطلاق – لفعل شئ أو تركه من قبيل الطلاق المعلق الذى يرجع فيه لنية الحالف فإن قصد طلاقًا فهو طلاق، إذا وقع الشرط، وإن لم يقصد الطلاق فلا يحسب طلاقًا ولكن عليه كفارة يمين".

وكفارة اليمين كما هو معلوم فى الآية الكريمة " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ".








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة