تلخصت الواقعة فى أن المدعى بالحق المدنى ميشيل وصفى ميشيل أقام دعوة بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية ضد المتهم بوصف أنه قام باستعمال محرر مزور، بغرض الاستيلاء على مساحة من الأرض مملوكة للمجنى عليه عن طريق الميراث الشرعى عن مورثهم وصفى ميشيل، وقد ثبت تزوير ذلك المحرر بتقرير الطب الشرعى فى الدعوى رقم 644 لسنة 2012 مدنى كلى الجيزة، وطلب عقابه بالمادة 215 عقوبات مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت مقابل أتعاب المحاماة.
وأشار تقرير مصلحة الطب الشرعى إدارة أبحاث التزيف والتزوير إلى أنه بفحص صورة طبق الأصل من تقرير مكتب خبراء لجنة القسمة_ وزارة العدل ثبت أن الصورة غير مطابقة لأصل التقرير وأن أوجه الاختلاف بينهما:
• أن التقرير الأصلى يحمل فى كل ورقة من ورقاته بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص باللجنة القسمة بوزارة الأوقاف وتوقيع رئيس الخبراء وهو غير موجود بالصورة.
• اختلاف بعض الأرقام والألفاظ الثابتة بالصورة عما يناظرها بأصل التقرير.
• كتابة بعض العبارات بخط اليد بالصورة موضوع الفحص.
• وجود عبارات وألفاظ وحروف ثابتة بالأصل غير موجودة بالصورة موضوع الفحص، واختلاف النسق الكتابى بالمستندين.
وبجلسة 16 ديسمبر 2015 قضت محكمة الجنح الجزئية بمواد الاتهام سالفة البيان بحبس المتهم سنة وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بمبلغ ألف جنيه تعويض مدنى مؤقت وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
وإذا لم يلقى ذلك القضاء قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف بموجوب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة فى 17 ديسمبر 2015، ولم يلقى ذلك القضاء قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة فى 10 يناير وذلك للخطأ فى تطبيق القانون كون الواقعة تزويرا فى محرر رسمى.
و من المقرر أن مراد المشرع من النص فى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاء المحكمة عند تشديد العقوبة أو الغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية فى تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسؤلية ومقدار العقوبة وكل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من المشرع لمصلحة المتهم فاشترط إجماع القضاة وأصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة.
ولما كان ما تقدم وكان من المستقر عليه فقهاً وقانوناً من أحكام القضاء أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عاماً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصبغة الرسمية أو يتدخل فى تحريرها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التى تصدر عن جهته الرسمية، وكانت المواد 211 ، 212، 214 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة الجناية_السجن والسجن المشدد_للتزوير فى المحررات الرسمية، ولما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه على المتهم على سند استعمال محرر مزور ثبت من تقرير أبحاث التزيف والتزوير بالطب الشرعى أنه مزور وغير مطابق لأصل التقرير محل الفحص لخلوه من خاتم شعار الجمهورية الخاص بلجنة القسمة بوزارة الأوقاف من توقع رئيس الخبراء واختلاف بعض الأرقام والألفاظ الثابتة بالصورة عما يناظرها بأصل التقرير.
فضلاً عن تخشير وكتابة بعض العبارات بخط اليد للصورة موضوع الفحص واختلاف النسق الكتابى بالمستندين، وكان هذا التقرير موضوع الفحص صادر من مكتب خبراء لجان القسمة بوزارة العدل، وهو محرر رسمى بطبيعته وصادر من موظف عام المختص بتحريره وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالإدانة فى ضوء الجنحة المؤثمة بالمادة 215 من قانون العقوبات الأمر الذى يكون معه حكمها قد جاء معيباً لقضائه فى غير اختصاصه مما تقضى معه المحكمة بإلغائه لعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى عملاً بالمواد 215، 216، 414، 417/1 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سرد بالمنطوق.
متى كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة كون الواقعة تشكل جناية وكان ذلك القضاء فيه تشديد على المتهم فإنها تقضى بذلك بإجماع الآراء عملاً بنص المادتين 304/2، 417/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
أخبار متعلقة..
إحالة رجل البرلمانى أكمل قرطام للنيابة فى تزوير مستندات لإعادة تكييف القضية كجناية (تحديث)
أكمل قرطام: نرفض تعطيل عمل مجلس النواب لحين إقرار اللائحة الجديدة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة