كارثة طبية بالبحيرة.. وفاة طالب بعد رفض التأمين الصحى علاجه من الغدد الليمفاوية رغم حصوله على حكم قضاء إدارى.. وزير الصحة: أنا غير مسئول عن التأمين.. والهيئة: القضاء لا يختص بقضايا العلاج

الخميس، 25 فبراير 2016 02:31 م
كارثة طبية بالبحيرة.. وفاة طالب بعد رفض التأمين الصحى علاجه من الغدد الليمفاوية رغم حصوله على حكم قضاء إدارى.. وزير الصحة: أنا غير مسئول عن التأمين.. والهيئة: القضاء لا يختص بقضايا العلاج احمد عماد وزير الصحة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة البحيرة واقعة إهمال طبى جديدة بطلها التأمين الصحى، والذى تسببت فى وفاة طالب ثانوى نتيجة رفض التأمين علاجه رغم حصوله على حكم قضاء إدارى ينص على علاجه على نفقة التأمين الصحى.

تفاصيل الواقعة كشفتها محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الخميس، إنه لا يجوز لهيئة التأمين الصحى أن تسلب حقوق مرضاها فتغلق أبوابها فى وجوههم كالطالب المريض المقيد بالثانوية العامة وهو فى مقتبل العمر الذى ضاق ذرعا من تقصير التأمين الصحى فطرق باب القضاء الإدارى طالبا الغوث الذى يهرع إليه الأفراد والجماعات من مسلوبى الحق، ويصدع إليه كل ذى جبروت وسلطان ليطلب إلزام الهيئة التى ناط بها الدستور والقانون علاج المرضى بما يستطاب به من داء، مما يستنهض عدل المحكمة فى أن تهرع إليه إنصافا وإنقاذا لما تبقى من حياته فمهنة الطب شرعت فى الأصل لتكون مهنة إنسانية نبيلة على أساس الرحمة وهى أوجب على الأخص مع الفقراء من المرضى سعيا لبلوغ التضامن الاجتماعى بين الناس، فدفع الحاضر عن وزير الصحة بعدم مسئوليته عن التأمين الصحى بحجة أن له شخصية مستقلة ودفع الحاضر عن التأمين الصحى بعد اختصاص القضاء أصلا بنظر دعاوى علاج المواطنين والمحكمة تلزمهما بعلاجه إلا أن الطالب يموت بعد امتناع التأمين الصحى عن تقديم العلاج له.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف دواء "برالاتركسات ( فولوتين )" بالمجان للطالب حسين شحاتة صقر بالصف الثالث بالثانوى العام بمدرسة الحريرى الثانوية بإدارة أبو حمص التعليمية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء له حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان إلا أن الطالب لسوء حالته الصحية توفى نتيجة تقاعس التأمين الصحى عن تقديم العلاج له إلا أن الطالب مات يوم 21 فبراير 2016 بعد امتناع التأمين الصحى عن تقديم العلاج له.

وقد دفع الحاضر عن التأمين الصحى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى بحجة أن المنازعة فى علاج المواطنين أمر تستقل به هيئة التأمين الصحى ويخضع لسلطانها دون الخضوع للرقابة القضائية لمحاكم القضاء الإدارى، وقالت المحكمة إن هذا القول يخالف مخالفة صارخة المبادئ الدستورية التى صارت من الحقوق الأساسية للإنسان أولها أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وثانيها التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض على نحو ما نصت عليه المادة 18 من الدستور المصرى ولا يجوز لهيئة التأمين الصحى التحلل من ربقة الالتزام الدستورى بعلاج المواطنين وثالثها أن التقاضى حق مصون ومكفول للجميع ولا يجوز لتلك الهيئة وضع قيود تنال من حقوق المرضى من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى المتمثل فى القضاء الإدارى العاصم من القواصم ورابعها أنه يحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء على نحو من نصت عليه المادة 97 من الدستور ومن ثم فان قول هيئة التأمين الصحى لم يكن يستحق فى العدل ردا ولا يستأهل فى الحق ذكرا، وفضلا عن ذلك فان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المنازعة الماثلة ومثيلاتها هى منازعة إدارية بين المدعى المريض وهيئة التأمين الصحى حول تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوط بتلك الهيئة تقديمها ومن ثم تدخل هذه المنازعة فى مفهوم المنازعة الإدارية

كما دفع الحاضر عن وزير الصحة بعدم قبول الدعوى بالنسبة له فى الدعاوى التى ترفع على الهيئة العامة للتأمين الصحى بحجة ان لها شخصية اعتبارية مستقلة، فقالت المحكمة أن ذلك مردود عليه أنه طبقا لقانون لك الهيئة فإن وزير الصحة هو وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحى وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى الهيئة تنفيذها تحت إشرافه، فاختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة فى مواجهته لإلزامها بتنفيذه ويتعين لذلك رفض ما دفع به من عدم قبول الدعوى فى مواجهته، فضلا عن أن هيئة التأمين الصحى رفضت المثول أمام المحكمة رغم إعلانها، كما رفضت تقديم العلاج للطفلة المقيدة بالمرحلة الابتدائية ولا يملك والدها ثمن علاجها وهو ما يمثل قمة الاستهانة بأحكام الدستور الذى ألقى على الدولة بموجب حكم المادة 18 من الدستور المعدل لعام 2014 عبء إقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالة الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون وقد غاب عنهما أنه لا توجد سلطة مطلقة تفلت من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق ومن ثم يتعين معه رفض هذا الدفع.

قالت المحكمة إن التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الأساسية التى يقوم عليها أى نظام ديمقراطى، ذلك أن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه، مما يعود بالاستقرار على الوطن فإن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى، ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون أن يكون ذلك تفضلا منها عليهم ولا يجوز لها الإحجام تنصلا منها إليهم، فحق الإنسان فى الحياة يعلو على كل الحقوق .

ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص الخاصة الواردة فى القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب أن الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة - بحكم القانون - بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية وإلزام الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية المذكورة وإلزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكل صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، والحاصل أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بها، بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وقد نظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، إذ أن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، وفى القول بغير ذلك تعريض لحياة التلاميذ المرضى للخطر وهى جريمة مؤثمة مما يجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأى عنه .

وأضافت أن الطالب حسين صقر أصيب بورم بالغدد الليمفاوية وبحاجة إلى علاج كيماوى يتمثل فى برالاتركسات (فولوتين)، حسبما أشارت إلى ذلك التقارير الطبية الصادرة من لجنة الأورام بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع القاهرة عيادة أطفال مصر التأمين الصحى برقم تأمين صحى 18/2/20/727، وهو ما أكده تقرير الطبيب الصادر من المستشفى الرئيسى الجامعى بمستشفيات جامعة الإسكندرية ولما كان ما تقدم وكان ابن المدعى من الخاضعين لنظام التأمين الصحى على طلاب المدارس، فإنه يستظل بخدماته ومن ثم تلتزم الهيئة المدعى عليها بتوفير الأودية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجه، وبما يتناسب مع تطور حالته الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتى تمام شفائه ويضحى امتناع الهيئة المدعى عليها عن صرف الأدوية المشار إليها آنفا لابن المدعى – وبحسب الظاهر من الأوراق - قرارا سلبيا مخالفا للدستور والقانون ولا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى الامتناع عن صرف ذلك الدواء، خاصة وأن والد الطالب المذكور من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج، خاصة وأن التأخير فى منح الطالب جرعات العلاج يعرض حياته للخطر ويحرمه من حقه فى العلاج المجانى ويمس حقه فى الحياة، وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة، لتخفيف معاناة طلاب المدارس المرضى من آلام المرض العضال الذى ألم بهم، مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج ابن المدعى وحتى تمام شفاؤه من المرض المشار إليه.

واختتمت المحكمة أن ركن الاستعجال متوفر كذلك لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى تعريض حياة ابن المدعى للخطر، وهو لازم على الدولة مواجهته بموجب الدستور المعدل، فضلا عما فيه من مساس كذلك بحقه الطبيعى فى الحياة بما يوجب على الدولة بذل العناية اللازمة، لتخفيف آلام المرض العضال الذى ألم به، خاصة وأن أورام الغدد الليمفاوية من الأمراض الخطيرة ويحتاج المريض فيها إلى العلاج الكيماوى، حسبما أشارت إلى ذلك التقارير الطبية مما يعد تأخير تقديم العلاج له تعريضا لحياته لأبلغ الخطر آخذا فى الاعتبار أن الغدد الليمفاوية هى جزء مهم من الجهاز المناعى، وتلعب دورًا حيويًا فى قدرة الجسم على محاربة الفيروسات والبكتيريا وغيرها من أسباب الأمراض، ومن ثم فلا يجوز لهيئة التأمين الصحى أن تسلب حقوق مرضاها فتغلق أبوابها فى وجوههم كالطالب المريض وهو فى مقتبل العمر الذى ضاق ذرعا من تقصير التأمين الصحى فطرق باب القضاء الإدارى الغوث الذى يهرع إليه الأفراد والجماعات من مسلوبى الحق ويصدع إليه كل ذى جبروت وسلطان ليطلب إلزام الهيئة التى ناط بها الدستور والقانون علاج المرضى بما يستطاب به من داء مما يستنهض عدل المحكمة فى أن تهرع إليه إنصافا وإنقاذا لما تبقى من حياته فمهنة الطب شرعت فى الأصل لتكون مهنة إنسانية نبيلة على أساس الرحمة وهى أوجب على الأخص مع الفقراء من المرضى سعيا لبلوغ التضامن الاجتماعى بين الناس، إلا أن الطالب حسين مات نتيجة امتناع التأمين الصحى عن علاجه وتنصل وزير الصحة من علاجه .


موضوعات متعلقة:


- صحافة المواطن: مستشفى بنها للتأمين الصحى ترفض استقبال مرضى لقلة أسرة
وفاة طالب بعد رفض التأمين الصحى  (1)

وفاة طالب بعد رفض التأمين الصحى  (2)









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة