21 مليون طالب فى مصر بدون "دية".. لا يوجد تأمين ضد الحوادث أو الوفاة.. مشروع القانون معطل بوزارتى "التعليم والتعليم العالى".. الرقابة المالية: ننتظر الرد.. و"المصرى للتأمين": يجب أن يكون إجباريا

الخميس، 25 فبراير 2016 05:23 م
21 مليون طالب فى مصر بدون "دية".. لا يوجد تأمين ضد الحوادث أو الوفاة.. مشروع القانون معطل بوزارتى "التعليم والتعليم العالى".. الرقابة المالية: ننتظر الرد.. و"المصرى للتأمين": يجب أن يكون إجباريا صورة أرشيفية
كتب : حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فارق كبير بين أن يكون هناك صندوق تابع لوزارة يقدم إعانة للمصابين أو لأسرهم من جراء الحوادث وبين تغطية تأمينية شاملة تمنح المصاب بعجز جزئى أو حتى كلى أو لأسرته فى حالة الوفاة تعويض عما حدث له وهو ما يفتقده حوالى أكثر من 21 مليون طالب بمدارسنا وجامعاتنا ولا ينتبه إليه أحد من المسئولين بالحكومة إلا عند حدوث الكارثة.

50 ألف جنيه تعويض يمكن أن يحصل عليها أى طالب أو أسرته فى حالة تعرضه للوفاة أو العجز الكلى نتيجة حادث قد يقع له أثناء يومه الدراسى وما أكثرها فى بلادنا، إلا أن عائق البيروقراطية وعدم القدرة على اتخاذ قرار من قبل المسئولين يقف كحائط صد أمام تنفيذ هذا المشروع الطموح وما أحوجنا إليه فى الوقت الراهن نظرا للظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطن المصرى.

وبداية فقد سبق وأن تقدم الاتحاد المصرى للتامين بعرض مشروع التغطية التأمينية على طلاب المدارس والجامعات للهيئة العامة للرقابة المالية لعرضه على الحكومة والوزارات المعنية بهذه التغطية والممثلة فى "التربية والتعليم" و"التعليم العالى" لاتخاذ اللازم من إجراءات وذلك ضمن عدد من المشروعات الأخرى لتوسيع دائرة التأمين على المواطنين إلا أنه لم يتلق أى رد حتى الآن.

وحول هذا العرض أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية أن سبق وأن تم التواصل مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لبحث التأمين على الطلاب ومناقشة الأمر فنيا للوصول إلى أفضل الطرق للتنفيذ، وذلك لرفع العبء عنهم عن طريق توفير التغطية التأمينية من قبل شركات التأمين التى سوف تتكفل بصرف أى تعويضات إلا أنه لم يصدر أى رد حتى الآن على الرغم من أهميته بالنسبة للطلاب وأسرهم.

ومن ناحيته أكد على بشندى لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين أنه لا صحة لما تردد على لسان بعض المسئولين بوزراة التربية والتعليم من أن أقساط الوثيقة شهرية مشيرا إلى أن القسط سنوى من المصروفت وبقيمة تتناسب مع متوسط دخل الأسرة المصرية، ولذلك يجب أن تكون التغطية إجبارية حتى تتحقق هذه الفائدة ولفت أن اللجنة حددت الحالات المغطاه للطالب بتعويض الوفاة بـ 50 ألف جنيه، العجز الكلى المستديم 50 ألف جنيه، العجز الجزئى المستديم وأن يكون نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم معادلة لنسبة العجز الجزئى، والعلاج الطبى نتيجه حادث بحد أقصى ألف جنيه، ومصاريف الجنازه بحد أقصى ألف جنيه.

وينص مشروع الأخطار المغطاة لوثيقة التأمين على طلبة المدارس والجامعات والمعاهد على الآتى: تتعهد الجهة المختصة بإدارة المشروع بأن تؤدى للمؤمن عليه أو ورثته الشرعيين مبلغ التأمين المبين فيما بعد - وفقا للشروط والاستثناءت الواردة فى هذا العقد متى تحقق أى من الأخطار التالية للطالب المؤمن عليه أثناء تواجده بالمدرسة بالجامعة بالمعهد وأثناء الذهاب والعودة اليها وأيضا أثناء الأنشطة تحت إشرافها، وذلك خلال مدة التأمين المسدد عنها قسط التأمين وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث - وكان ذلك بسبب حادث مغطى - يصرف للورثة الشرعيين مبلغ 50000 جم ( خمسون ألف جنيه مصرى ). وعند العجز الكلى المستديم:

فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم بسبب وقوع الحادث يصرف له مبلغ 50000 جم (خمسون ألف جنيه مصرى ) بشرط أن يثبت هذا العجز خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث وعند العجز الجزئى المستديم : فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم بسبب وقوع الحادث يصرف له نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم معادلة لنسبة العجز الجزئى الذى لحق به بشرط أن يثبت العجز خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث.

وفى حالة العــلاج الطبـــى: عند إصابة المؤمن عليه بحادث مغطى بموجب هذا العقد يصرف له قيمة مصاريف العلاج الطبى والإقامة بالمستشفيات الناتجة عن الحادث بحد أقصى 10000 جنيه ( عشرة آلاف جنيه مصرى ) بدلا من 1000 جنيه (ألف جنيه ) أما عن مصاريف النقل بالإسعاف ينص على انه فى حالة إصابة المؤمن عليه بحادث مغطى بموجب هذا العقد يصرف له قيمة مصاريف النقل بالإسعاف بحد أقصى 500 جنيه مصرى.

وفيما يخص مصاريف الجنازة: فى حالة وفاة الطالب المؤمن عليه بحادث مغطى بموجب هذا العقد يصرف قيمة مصاريف الجنازة بحد أقصى 1000 جنيه مصرى.

وفى شروط تغطية العجز: تتحــدد حـالة العجــز الكــلى أو حالــة العـجز الجزئى بناء على تقارير الجهات الطبية الحكومية فى مصر ويعتـبر عجــز العــضو - كـله أو بعضه- عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته فى حكم العضو المفقود ولا يستحق المؤمن عليه أى تعويض قبل ثبوت العجز بصفة نهائية ولا يجوز الجمع بين مبالغ التعويض المستحقة عن العجز الكلى والعجز الجزئى المستديم والوفاة، وفى جمــيع الأحوال يكون الحد الأقـصى للمبلغ الذى تلتزم شركات التأمين بدفعه هو حدود التعويض لحالة الوفاة بالإضافة إلى مصاريف العلاج ونقل الإسعاف ومصاريف الجنازة إن وجدت.

وإذا كان المؤمن عليه أعسر فإن النسب المحـددة بالجــدول لحــالات عجــز اليـد اليمنى تتبادل مع النسب المحددة لحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها وفى حالة فـقد أحد الأطراف كله أو بعضه فقدا جزئيا يقدر مدى العجز فيـــه بنسبتــه إلى الفقد الكامل ولا يســتحق المؤمــن عليه أى مـبـلـغ عــن فقد أطراف أو أعضاء كانت قبل وقوع الحادث عديمة الاسـتعـمال، وفـى حـالـة إصابة أطراف أو أعضاء كانت قبل الحـادث عـاجـزة جــزئــيا فيـحـتسـب المـبـلغ المستحق عن الفقد بين حالتها قبل الإصابة وبعدها.

وإذا نشـأت عــن ذات الإصابـة حالات عجز متعددة تتناول أطراف مختلفـــة أو أيــة أجزاء مـن أحد الأطراف يحتسب المبلغ المستحق على أساس جملة النسب التـى يمنحهـــا هـــذا البنـد عـن جـملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأى حال مـن الأحــوال إجمالى المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلى المستديم.

وبالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى الجدول السابق تحدد نسبتها من جهة حكومية طبية مختصة ولا يغطى هذا العقد الأخطار الناشئة عن أى من الحالات الآتيــه:

1- الحرب أو الغزو أو أى عمل من عدو اجنبــى أو العـــدوان أو العمليـــات الحربيـــة (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تآمر أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة غاضبة أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو الفتنة أو العصيان.

2- الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون الطالب المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركا فيها.

3- انتحار أو محاولة انتحار أو تعمد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو بسبب ارتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه إراديًا لخطر غيــر ضــرورى .

4- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر.

5- الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعى من أى وقود نووى أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أى أجزاء منها.

وفيما يخص الإخطار عن المطالبات



فى حالة تحقق أى خطر من الأخطار المغطاة بموجب هذا العقد يجب على المؤمن عليه أو الورثة الشرعيين ما يلـــى-

1-إخطار الجهة المختصة بإدارة المشروع بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث.
2-موافاة الجهة المختصة بإدارة المشروع بكافة المستندات الرسمية المؤيدة لتحقق الخطر موضوع التأمين وكافة المعلومات والبيانات المتعلقة به وأهمها:-
فــى حالة الوفاة ( شهادة الوفاة - تقرير طبى معتمد عن الوفاة - إعلام وراثة)
فى حالة العجز ( صورة رسمية من محضر الشرطة الخاص بإثبات الحادث - تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة ).

3-تحويل كافة المطالبات المتعلقة بالخطر موضوع التأمين إلى الجهة المختصة بإدارة المشروع.


موضوعات متعلقة..


- كارثة طبية بالبحيرة.. وفاة طالب بعد رفض التأمين الصحى علاجه من الغدد الليمفاوية رغم حصوله على حكم قضاء إدارى.. وزير الصحة: أنا غير مسئول عن التأمين.. والهيئة: القضاء لا يختص بقضايا العلاج





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة