سليمان شفيق

تعديل الدستور بين الوهم والحقيقة

الأحد، 21 فبراير 2016 07:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقيت هذا الخبر مع مجموعة من النشطاء فى الـ«واتس أب» أو «الفيس» وهذا نصه:
تعلن مجموعة من الشخصيات العامة عزمها تأسيس «المؤسسة المصرية لحماية الدستور» كمؤسسة أهلية خاضعة للقانون 84 لسنة 2002، وذلك بمقر نقابة الصحفيين فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد الموافق 21 فبراير الجارى. تهدف هذه المؤسسة إلى التأكيد على أهمية حماية مبادئ الدستور التى صوت لصالحها الشعب المصرى بأغلبية ساحقة، والتى تعتبر من أهم إنجازات خارطة الطريق ومطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو. ومن هنا فإن المؤسسة التى نحن بصدد الإعلان عنها ليست موجهة ضد أحد، لكنها تهدف إلى الدفاع عن سيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات التى يضمنها الدستور، وهى بحكم الإطار القانونى المنظم لها لا تعمل بالسياسة لكنها تثرى النقاش المجتمعى حول مشروعات القوانين المكملة للدستور واللازمة لإنفاذه، وهى تنفتح على كل الجهود المخلصة التى تبتغى الهدف نفسه وتنسق معها. وتجمع المؤسسة بين أعضائها المؤسسين بعضا من أبرز المشاركين فى لجنة الخمسين، بما يضمن الخبرة العملية فى كتابة الدستور، فضلا عن العديد من الشخصيات العامة من الدبلوماسيين والإعلاميين ورجال القانون وأساتذة الجامعات والنقابيين والمجتمع المدنى، بما يستجيب للحاجة لتوسيع نطاق التشاور انطلاقا من خلفيات مهنية مختلفة.

ونحن إذ نتوجه إليكم بالدعوة لحضور الإعلان عن إطلاق «المؤسسة المصرية لحماية الدستور»، فإننا على ثقة من أن حضوركم سيمثل إضافة لجهدنا الذى امتد على مدار شهور طويلة تمهيدا لتتويجه بخروج هذه المؤسسة إلى حيّز الوجود. 

مع خالص الاحترام والتقدير، عمرو موسى رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة المصرية لحماية الدستور «تحت التأسيس».
لست أدرى لماذا تذكرت ما قاله عمرو موسى للصحفيين فور خروجه من لقاء د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مؤخرا، حينما سأل عن حديث عدد من النواب حول تعديل الدستور فقال: «الدستور ليس قرآنا وجائز تعديله»، وأضاف: «المسألة يجب أن يكون فيها رصانة وفهم وتعقل، ونحن فى بدايات تنفيذ الدستور، وبالتالى يجب أن يطبق وينفذ والقوانين المكملة للدستور أولا».

خمسة نواب بإمكانهم تعديل الدستور:
حسب نص المادة «226» من الدستور «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور، ‪ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه.
ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًّا، أو جزئيًّا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات». وهكذا يمكن لخمسة أعضاء فى مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومناقشة طلب رئيس الدولة تعديل مادة أو أكثر، وموافقة أغلبية الأعضاء.

ولكن هل يمكن أن يحدث ذلك؟ للإجابة لابد لنا أن نعود إلى مقولة الرئيس السيسى الشهيرة:
 «إن الدستور المصرى كتب بنوايا حسنة والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة»
إضافة لحماس مجموعة من النواب لتغيير المواد التى تنتقص من سلطات الرئيس مثل المواد: «161 التى تسمح بسحب الثقة من الرئيس والمادة 159، والتى تقنن محاكمة الرئيس، والمادة 13 التى تسمح بسحب الثقة من حكومة الرئيس».. هكذا تنتقص تلك المواد من سلطات الرئيس، وتفتح الباب واسعا لعدم الاستقرار، الأمر الذى دعا الرئيس فى أحد أحاديثه أن يصف الدستور على أن واضعيه «مجموعة من الحالمين»!! يبقى السؤال عن عودة عمرو موسى لصفوف المعارضة عبر الدستور، وعلاقة ذلك بملء الفراغ الذى نشأ بتصدع ائتلاف دعم مصر، وعدم فاعلية المعارضة البرلمانية؟ خاصة وأن معلوماتنا تؤكد أن أحزاب اليسار سوف تنضم إليه، إضافة إلى شخصيات عامة مثل د. محمد أبوالغار، ود. عبدالجليل مصطفى وغيرهما. على كل الأحوال سواء سمح القانون بتشكيل هذه الجمعية من عدمه، فإن المعارضة الأقوى ستتشكل من خارج البرلمان، وربما تشكل الطريق الثالث، ما بين الحكم والإخوان، وإن غدًا لناظره قريب!!








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة