الجزاءات البرلمانية تبدأ من اللوم حتى الحرمان من جلسات دور الانعقاد لمن يخرج على القيم الدينية أو الاخلاقية
60 يوما حدا أقصى لمناقشة الاستجواب
قرارات هيئة مكتب المجلس بالأغلبية شرط موافقة رئيس البرلمان
تنظيم إجراءات محاكمة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة واتهام الرئيس وسحب الثقة منه وفقا للدستور
يبدأ مجلس النواب غدا، الأحد، مناقشة مشروع لائحة مجلس النواب، الذى أعدته اللجنة الخاصة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وعضوية 25 نائبا، وقد تضمن تقرير اللجنة الخاصة، الذى سيعرض رئيس اللجنة غدا أمام البرلمان أهم التعديلات التى وضعتها اللجنة، والأسباب التى دفعتها لهذه التعديلات.
وعلى رأس هذه التعديلات ما أدخلته اللجنة فى النصوص الخاصة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين لتصبح لمدة فصل تشريعى كامل بدلا من دور انعقاد سنوى، وأعطت لثلث أعضاء المجلس الحق فى تقديم طلب إعفاء الرئيس، أو أى من الوكيلين من منصبهما فى حالة اخلال أى منهم بالتزامات منصبهم.
وسجل تقرير لجنة إعداد اللائحة، اعتراض النائب محمد خليفة ممثل حزب النور باللجنة، على أن تكون قرارات هيئة مكتب المجلس بأغلبية الحاضرين ليكون بينهم الرئيس، حيث رأى أن اشتراط موافقة رئيس المجلس فى هذه الحالة يخل بآليات الديمقراطية فى اتخاذ القرار.
وأعادت اللائحة تنظيم اللجنة العامة بما يسمح بتمثيل الائتلافات، بالإضافة للأحزاب والمستقلين وتم إضافة اختصاص للجنة العامة يتضمن دراسة ما يحال إليها من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وسجل التقرير اعتراض ممثل حزب النور باللجنة على اختصاصات اللجنة العامة، وطالب بأن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ جدول أعمال مجلس النواب الموضوع من قبل هيئة مكتب المجلس.
وبحسب نص تقرير اللجنة، فأنها أعادت تنظيم لجنة القيم بأن تشكل بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد بترشيح من اللجنة العامة بدلا من مكتب المجلس وأن تكون رئاستها لرئيس اللجنة التشريعية، بدلا من وكيل المجلس كما كان مسبقا، وعضوية 14 عضوا على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية، وأصبح اختصاص، اللجنة اقتراح توقيع الجزاءات البرلمانية فيما عدا إسقاط العضوية على من يثبت خروجه على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادىء الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى أو إخلاله بواجبات العضوية، وتشمل الجزاءات اللوم والحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، والحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين وتزيد إلى عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
وقسمت اللجان النوعية إلى 28 لجنة حيث استحدثت لجان لشئون الافريقية والنزاهة والشفافية والطاقة والبيئة "بعد فصلها عن لجنة الصناعة والطاقة والبيئة والصحة "ولجنة التضامن الاجتماعى والاسرة وذوى الإعاقة ولجنة السياحة "فصلا عن لجنة الثقافة والسياحة والإعلام "ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعدلت مسمى لجنة الشباب إلى لجنة الشباب والرياضة، ونصت على أن اختصاص لجنة الدفاع والأمن القومى هو مكافحة الإرهاب وما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المناطق الحدودية.
تنظيم الممارسة البرلمانية فى ظل نظام انتخابى جديد
ونظمت اللجنة الممارسة البرلمانية حيث نصت اللائحة على ضرورة تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى أجهزة المجلس، واشترطت أن يكون الحزب حائزا على خمسة مقاعد بالمجلس حتى يتنسى تمثيله باللجنة العامة ونصت على قواعد تشكيل الائتلاف وهى أن يضم 20%من اعضاء المجلس على أن يكونوا ممثلين لخمسة عشر محافظة منهم ثلاثة أعضاء من كل محافظة، وسجل تقرير اللجنة اعترض ممثل النور على هذه الشروط الخاصة بالائتلاف لأنها كما قال، شروط تعسفية وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص كما ذكر أن اشتراط تمثيل المرأة فى أجهزة المجلس ينطوى على شبهة مخالفة دستورية، واقترح أن تكون النسبة المطلوبة لتسجيل الائتلاف 10%على الأقل من أعضاء المجلس ويكون من عشر محافظات منهم اثنين من كل محافظة.
تنظيم الإجراءات السياسية البرلمانية
استحدثت اللجنة المادة 109 لتتضمن حكما جديدا أعمالا لنص المادة 142 من الدستور والتى تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان، وعدلت المادة 116 من اللائحة لتتسق مع المادة 160 من الدستور التى حددت حالات خلو منصب الرئيس سواء بالاستقالة او العجز الدائم او الوفاة وفيما يتعلق بالاتهام الجنائى لرئيس الجمهورية تم استحداث المواد 112 و113 و114 و115 من اللائحة لتنظم اجراءات نظر طلب اتهام رئيس الجمهورية والفصل فيه فى مجلس النواب ونظمت المواد 117 و118 و119 من اللائحة نظر طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة واضافت المادة 127 من مشروع اللائحة حكما جديدا ينظم مسالة تشكيل الحكومة سواء كان تكليف رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية أو بناء على ترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان وتضمن المشروع تنظيم مسألة إعفاء الحكومة من أداء عملها ونظم إجراءات اتهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بالخيانة العظمى موقعا من أغلبية أعضاء المجلس وأن يحيل رئيس البرلمان طلب الاتهام إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
ونص مشروع اللائحة على أن تكون موافقة المجلس على إعلان الحرب بأغلبية ثلثى أعضائه طبقا للدستور وراع المشروع ونص المشروع على أن يرسل رئيس المجلس إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها فى أسرع وقت وأجازت اللائحة لرئيس البرلمان أن يطلب استعجال مجلس الدولة مع التأكيد على أن رأى مجلس الدولة راى استشارى واعترض ممثل النور كما جاء فى تقرير اللجنة حيث طالب بتحديد مدة 30 يوما على الأكثر لينتهى مجلس الدولة من نظر المشروع حتى يتمكن البرلمان من أداء دوره.
الاتفاقيات والمعاهدات
وأعادت اللائحة تنظيم إجراءات الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال ثلالث مواد هى 178 و179و179 مكرر طبقا للدستور حيث نظمت إجراءات عرض ونظر المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يبرمها رئيس الجمهورية حيث يحيلها رئيس المجلس إلى لجنة الدستورية لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا للدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها، حيث أصبح للمجلس حق رفض أو الموافقة على المعاهدات أو تأجيل نظرها لمدة لا تجاوز 60 يوما ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص المعاهدات ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ببيان يشمل الأسباب التى أدت إلى رفض أو تأجيل الاتفاقية.
الأدوات الرقابية
وبالنسبة للأدوات الرقابية وضعت اللائحة حدا أقصى لمناقشة الاستجواب وهو 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيا وأعطت الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عشر الأعضاء يليه الاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال وأجازت إحالة موضوع الاستجواب إلى لجنة تقصى حقائق بناء على طلب المستجوب حذفت اللجنة فى مشروعها.
إجراءات رفع الحصانة
وضعت اللائحة عدة شروط لرفع الحصانة عن النائب داخل المجلس، منها فمثلا إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية فيجب أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات، أما إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فعلى الراغب فى إقامتها أن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ومبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلباً بالأذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.
ونظمت المادة 360 إجراءات رفع الحصانة فنصت على أن يحيل رئيس المجلس طلب رفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق لبيان مدى توافر الشروط فى طلب رفع الحصانة فإذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى إلى توافر الشروط فى طلب رفع الحصانة أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير حوله وينظر المجلس فى التقرير على وجه الاستعجال طبقل للمدة التى حددها الدستور بـ30 يوما
وعدلت المواد الخاصة بصحة العضوية فى اللائحة لتتفق مع المادة 107 من الدستور التى جعلت صحة العضوية من اختصاص محكمة النقض على أن تقدم إليها الطعون خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وتفصل فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وررده إليها وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة استحدثت حكما فى المادة 383 تقضى بان تخصص الأمانة العامة وحدة تجنب تعارض المصالح تتكون من عناص فنية ومالية تتولى تقديم المشورة فى كل ما يخص النواب، فيما يتعلق بمبدأ تضارب المصالح.
موضوعات متعلقة..
- ننشر نص تقرير لجنة بهاء أبو شقة حول معايير إعداد لائحة البرلمان
- العوار الدستورى يهدد "لائحة البرلمان" قبل خروجها للنور..قانونيون: تخالف الأعراف بوضع مشروعات قوانين الرئيس فى مرتبه أدنى من "الحكومة"..وتعيد إرسال مشروع القانون للأعضاء بعد تعديل نص "مجلس الدولة"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة