البحوث الإسلامية: الزواج العرفى دون علم ولى الأمر حرام ويعتبر زنا

الجمعة، 19 فبراير 2016 12:24 ص
البحوث الإسلامية: الزواج العرفى دون علم ولى الأمر حرام ويعتبر زنا الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الزواج العرفى الذى يتم بدون علم ولى الأمر ودون إذنه حرام شرعا.

وقال الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الزواج العرفى هو الذى يتم بدون تسجيل فى وثائق الحكومة، فى حين أن عقد الزواج الرسمى هو الذى يتم بواسطة الأشخاص المختصين بذلك من قبل وزارة العدل، ويثبتونه فى وثائق الزواج التى أعدتها الدولة لإثبات الزواج، فإذا لم يسجل الزواج فى هذه الوثائق يكون زواجاً عرفياً.

وأضاف أبو طالب، فى تصريحات صحفية، أن الزواج العرفى قد يكون حلالا وقد يكون حراما، والحلال منه ما يتم بإذن الولى وفى حضور الشهود ويتم علنا، حتى ولو لم يسجل فى الوثائق.

وقال أبو طالب: "أما الحرام منه وهو السائد الآن وما يفعله الشباب وصغار السن فهو ما يتم بينهم بدون علم الأولياء وبدون إذنهم، ويشهد فيه بعضهم على بعض، ومنه أيضا ما يحدث بين بعض الفتيات والشبان - إذا تقابلا لأى سبب يكون - بأن تقول له زوجتك نفسى ويقول قبلت، وقد يكتبان ورقة أو لا يكتبان، وقد يشهد عليهما أشخاص لا يعرفون شيئا عن الموضوع نهائيا".

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية أن هذه عقود منعدمة لا تنتج أثرا ولا تحل المرأة للرجل وهو حرام شرعا ويعتبر زنا، لقول الله تعالى "فانكحوهن بإذن أهلهن" (من الآية ٢٥ من سورة النساء)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل.."، وقوله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل"، وقوله صلى الله عليه وسلم "ألا لا يزوج النساءَ إلا الأولياء ولا يُزَوجن إلا من الأكفاء".

وأوضح أبو طالب أن للزواج العرفى بنوعيه الحلال والحرام عواقب وخيمة، وأنه للأسف لا تقع إلا على الفتاة، حيث نشاهد المتزوجين عرفياً ينكرون هذا الزواج وتتحمل الفتاة مشكلة الأولاد وإثبات نسبهم، فضلاً عن أن القضاء المصرى لا يسمع دعوى الزوجية إلا بوثيقة، وإذا أنكر الزوج الزواج - وغالباً ينكر ذلك - فليس لهذه الزوجة أى حقوق على هذا الزوج ولن تحصل منه على نفقة أو غيرها مما تستحقه الزوجات.

وقال أبو طالب: "ما يفعله بعض البسطاء فى الصعيد وريف مصر من ضمان حق الفتاة بإلزام الزوج المتزوج عرفياً بالتوقيع على شيك بمليون جنيه كضمان لحقوق الزوجة عند الإنكار لا يضمن حق الفتاة ولا يحميها من الزوج المنكر، لأن هذا الشيك غالباً لن يصرف وسيطعن الزوج عليه لقدم توقيعه وستبوء هذه الفتاة بالحسرة والألم والندم".

واختتم أبو طالب قائلا: "من هنا فإننا نناشد الشباب وأولياء الأمور ولاسيما الفتيات البعد عن الزواج العرفى سواء كان حلالا أو حراما، وإذا كان ارتباط الشاب بالفتاة مستوفيا للضوابط الشرعية فما المانع من توثيقه حماية للزوجة ولأبنائها ومستقبلها".


موضوعات متعلقة..


- "البحوث الإسلامية":يجوز استيراد أدوات التجميل شرط خلوها من شحم الخنزير





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

هانى الشرقاوى

احسنت قولا عالمنا الجليل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة