أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر ملاحظات "الإصلاح والتنمية" على لائحة النواب.. المقترح يطالب بإلقاء الرئيس خطابا فى بداية كل دور انعقاد.. تقليص تمثيل الهيئة البرلمانية باللجان العامة إلى 3 أعضاء فقط بدلا من 5

الأربعاء، 17 فبراير 2016 01:10 م
ننشر ملاحظات "الإصلاح والتنمية" على لائحة النواب.. المقترح يطالب بإلقاء الرئيس خطابا فى بداية كل دور انعقاد.. تقليص تمثيل الهيئة البرلمانية باللجان العامة إلى 3 أعضاء فقط بدلا من 5 محمد أنور السادات
كتب:نرمين عبد الظاهر – أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على الخطاب الذى سيتقدم به النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول ملاحظات الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع لائحة مجلس النواب، والتى من المقرر ان يبدأ النقاش حولها فى جلسة مجلس النواب الأحد المُقبل.

وتضمنت الملاحظات تعديل 27 مادة من اللائحة، وكان أهمها رفض تحديد حد أدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية بـ5 مقاعد داخل اللجنة العامة وفقا للمادة (24)، مقترحًا بأن يكون التمثيل كحد أدنى 3 أعضاء، كما رفض الحزب تعديل تشكيل لجنة القيم مطالبا بالرجوع إلى ما كان عليه فى اللائحة السابقة، وأوضح الحزب رفضه المقترح إلى انه يطلق يد مكتب المجلس فى تشكيل لجنة القيم على خلاف التشكيل الهيكلى الذى نصت علية اللائحة السابقة وفقا للمادة (28).

كما طالب الحزب بضرورة وجوب استطلاع رأى اللجان النوعية فى مشروع الخطة والموازنة العامة بدلا من جوازها فقط وفقا للمادة (50)، واقترحت الهيئة البرلمانية إضافة كل من رؤساء لجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة حقوق الإنسان لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بجانب رؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية، فى ظل أن الإرهاب وحقوق الانسان أمر دولى تتناوله جميع المناقشات للوفود الدولية.

واقترح الحزب منح رئيس الجمهورية حق إلقاء بيانات أمام المجلس وفقا للمادة (120) مع بداية كل دور انعقاد للمجلس، وذلك لأن بيان رئيس الجمهورية هو وثيقة هامة تحدد الإطار الأساسى للسياسة العامة لدولة وهو طريقة فعالة للتواصل بين رأى رئيس الجمهورية ونواب الشعب، وهو تقليد برلمانى راسخ لا ينبغى التخلى عنه.

وأكد الحزب فى خطابه أن مشروع اللائحة أغفل وفقا للمادة (127) إدراج إجراءات تنظيم عرض تشكيل الحكومة على المجلس مع عرض برنامجها طبقا لنص المادة 146 فقرة 3 من الدستور وكيفية تقييم التشكيل والبرنامج، كما أغفلت وفقا للمادة (130) إجراءات قبول أو رفض المجلس لتعديل الوزارى، كما أغفلت تحديد إجراءات تسبب التعديل الوزارى.

فيما أقترح الحزب وفقا للمادة (179) والخاصة بحق الرئيس فى رفض القوانين بأن يتم تشكيل لجنة للانتقال إلى الرئيس لمناقشته فى أسباب اعتراضه والوصول لحل يرضى المؤسستين والمصلحة العامة، وفى المادة (207) اغفلت اللجنة ادراج أدوات للمجلس للتعاون مع الحكومة حال إهمالها أو تقصيرها فى تقديم إجابات شافية واضحة فى موعد محدد عن أسئلة السادة الأعضاء أو طلبات الإحاطة التى تقدموا بها، وفى ذلك اقترح إدراج بعض الأدوات مثل توجيه اللوم للوزير، لفت النظر، الإنذار بسحب الثقة، توجيه شكوة مباشرة لرئيس الوزراء او السيد رئيس الجمهورية، او تحويل السؤال إلى استجواب، أو أى وسائل أخرى تمكن المجلس من أداء دوره الرقابى على اعمال السلطة التنفيذية.

وأشار المقترح إلى أن لجنة إعداد اللائحة أغلفت وضع ضوابط لمنع التصويت والمزدوج واقترح الحزب وفقا للمادة (323) أغفلت أن تنص اللائحة على وجوب تساوى.

عدد الأصوات عند أخذ التصويت مع عدد الحضور داخل القاعة وأن يتم التأكد من ذلك عن طريق نظام البصمة المستخدم لحضور الأعضاء، وهناك اقتراحات متعددة لتنفيذ ذلك فى الواقع العملى.

- ويلى نص المقترح المرسل إلى أمانة النواب..



محمد أنور السادات
عضو مجلس النواب
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
القاهرة: 15/2/2016

السيد الأستاذ الدكتور/ على عبدالعال


رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد،
اتشرف بتقديم لسيادتكم راى فى مقترح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، علما بأننى قد سبق وتقدمت لسيادتكم وللجنة الخاصة المكلفة بتعديل اللائحة بمقترحاتى فى هذا الشأن الا ان اللجنة قد اغفلت وبالمخالفة لنص المادة 62 من اللائحة الداخلية للمجلس استدعائى للمناقشة، او توضيح أسبابها لرفض المقترح المقدم منى، وهذا للعلم لاتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفة الصريحة للائحة الداخلية.

مرفق صوره من رأى فى مقترح تعديل اللائحة الداخلية للسيد رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

محمد انور السادات




ملاحظات على القراءة الأولى لمسودة



اللائحة الداخلية لمجلس النواب


مادة 14: رفض مبدء الترجيح باستخدام اعلى الأصوات:


مبدء اتخاذ عدد الأصوات الانتخابية لاحد الوكيلين وسيلة لتحديد الأولوية لخلافة الرئيس حال غيابة مبدء مرفوض وغير موضوعى لان بعد اعلان نتيجة الانتخاب تتساوى الروس واتمسك بمبدء السن كوسيلة محايدة لاختيار من يخلف الرئيس حال غيابة، واقترح ان يقوم المجلس بخطوه غير مسبوقة دعما للشباب ويقر مبدء دعوة أصغر الأعضاء سنا لتولى القيادة.

كما ان التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذى حدد فى إطار ضبط مواد اللاحة لتتماشى مع الدستور الجديد فى حين ان الدستور لم ينص على هذا المبدء ولم يتطرق له.

مادة 24: رفض تحديد حد أدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية ب 5 مقاعد داخل اللجنة العامة:


فكرة الحد الأدنى فكرة مرفوضة لأنها تسعى إلى الحد من التعددية السياسية التى أساس لها الدستور وشجعها، كذلك ان فكرة تحديد الحد الأدنى بعدد داخل النص لم تستخدم فى أى من المجالس السابقة وتعد مخالفة للأعراف البرلمانية، حيث جرى واستقر العرف البرلمانى على استخدام اقل الجمع وهو ثلاثة أعضاء كمعيار، ويراجع فى ذلك قرارات هيئة المكتب لجميع المجالس السابقة، ولذلك يجب تسجيل جميع ممثلى الهيئات البرلمانية داخل الجنة العامة.

كما ان التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذى حدد فى إطار ضبط مواد اللاحة لتتماشى مع الدستور الجديد فى حين ان الدستور لم ينص على هذا المبدء ولم يتطرق له.

مادة 28: رفض تغيير تشكيل لجنة القيم:


تعديل المقترح من اللجنة أطلق يد مكتب المجلس فى تشكيل لجنة القيم على خلاف التشكيل الهيكلى الذى نصت علية اللائحة السابقة، لجنة القيم تعتبر من اهم لجان المجلس لمسئوليتها عن ضبط النظام جزاءات الأعضاء، لذلك يجب ان يكون تشكيلها هيكليا محايدا كما كان فى اللائحة السابقة.
كما ان التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذى حدد فى إطار ضبط مواد اللاحة لتتماشى مع الدستور الجديد فى حين ان الدستور لم ينص على هذا المبدء ولم يتطرق له.

مادة 44: محدودية اختصاصات اللجان النوعية:


لم يرد باختصاصات اللجان أمور هامة مثل تنمية الموارد المائية بما فيها المياه الجوفية والبحيرات، ومبدء الامن المائى، كذلك لم يرد باختصاصات أى لجنة الرقابة على إدارة الموارد الطبيعية مثل المعادن والمحاجر، ولم يرد فى اختصاص أى لجنة الرقابة على إدارة الأصول الملوكة لدولة، ولا توجد لجنة تعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى لدولة، وكذلك برامج الإصلاح المؤسسى المطلوبة بشدة فى المرحلة الحالية.

برجاء إيضاح هذه الاختصاصات باللائحة وكذلك يجب ان تشمل اختصاصات الجان النوعية جميع اعمال السلطة التنفيذية والهيات التابعة لها، ولذا نطلب إعادة النظر فى اختصاصات الجان النوعية.

مادة 52 :رفض مبدء الترجيح باستخدام اعلى الأصوات:


مبدء اتخاذ عدد الأصوات الانتخابية لاحد الوكيلين وسيلة لتحديد الأولوية لخلافة الرئيس حال غيابة مبدء مرفوض وغير موضوعى لان بعد اعلان نتيجة الانتخاب تتساوى الروس واتمسك بمبدء السن كوسيلة محايدة لاختيار من يخلف الرئيس حال غيابة واقترح ان يقوم المجلس بخطوه غير مسبوقة دعما للشباب ويقر مبدء دعوة أصغر الأعضاء سنا لتولى القيادة، كما ان التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذى حدد فى إطار ضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد فى حين ان الدستور لم ينص على هذا المبدء ولم يتطرق له.

مادة 50: وجوب استطلاع رأى اللجان النوعية فى مشروع الخطة والموازنة العامة:


إشارة المادة لجواز استطلاع راى اللجان النوعية فى مشروع الخطة والموازنة قبل تقديمة للمجلس واثناء اعداد المشروع، ولذ نقترح تعديل النص بحيث يؤسس لوجوب استطلاع رأى اللجان فى هذه المرحلة المتقدمة حتى يقوم المجلس بدوره فى صناعة السياسة العامة لدولة ويسهل علية دوره لاحقا فى إقرار مشروع الخطة والموازنة النهائى بعد عرضه رسميا على المجلس، مما لا شك فيه ان النقاش المستمر بين أعضاء الحكومة ولجان المجلس يقرب وجهات النظر ويدعم التعاون، ويزيل الاحتقان داخل الجلسة العامة اثناء عرض المشروع لتصويت.

مادة 85: إضافة رئيس لجنة الدفاع والامن القومى ولجنة حقوق الانسان لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية:


ان الإرهاب وحقوق الانسان امر دولى تتناوله جميع المناقشات للوفود الدولية، وعلى هذا اقترح ان تنص اللائحة على إضافة رئيسى اللجنتين لتشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بجانب رؤساء لجان العلاقات الخارجية والشون العربية والشئون الافريقية.

مادة 120:

بالإضافة إلى حق الرئيس الدستورى فى القاء بيانات امام المجلس فى أى وقت يجب ان يتضمن نص اللائحة وجوب القاء بيان رئيس الجمهورية فى كل بداء دور انعقاد للمجلس ذلك ان بيان رئيس الجمهورية هو وثيقة هامة تحدد الإطار الأساسى لسياسة العامة لدولة وهو طريقة فعالة لتواصل بين رأى رئيس الجمهورية ونواب الشعب، وهو تقليد برلمانى راسخ لا ينبغى التخلى عنه.

مادة 122: تسهيل طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية:


تعد إجراءات طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية معقده وتتم على عدد من المراحل فى حين انه امر بالغ الأهمية، ولذلك يجب البداء فى مناقشته على وجه السرعة حتى يطلع أعضاء المجلس على روية الرئيس فى مجلات السياسة العامة لدولة تفصيلا ويبدوا فيها آرائهم.

لذلك نقترح ان تكون مناقشة البيان تلقائيا عقب القائه على المجلس من خلال اللجنة العامة.

مادة 127: إجراءات تشكيل الحكومة:


أغفلت اللائحة ادراج إجراءات تنظيم عرض تشكيل الحكومة على المجلس مع عرض برنامجها طبقا لنص المادة 146 فقرة 3 من الدستور وكيفية تقييم التشكيل والبرنامج.

المادة 130: إجراءات التعديل الوزاري:


اغفلت المادة إجراءات قبول او رفض المجلس لتعديل الوزارى، كما اغفلت تحديد إجراءات تسبيب التعديل الوزارى.

مادة 145: توسيع مناقشة مشروع الخطة والموازنة:


تنص اللائحة على مناقشة ضيقه لمشروع الخطة والموازنة داخل لجنة الخطة والموازنة بعد ضم رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية لها وقت المناقشة مما يحد من تفاعل باقى الأعضاء مع المشروع ويقصره على الجلسة العامة فقط.

وعلى هذا نقترح النص على وجوب توزيع مشروع الخطة والموازنة على اللجان النوعية كل فى اختصاصه لتناقشه اللجان وتعد التقرير عنها لتسهيل معرفة الأعضاء بتفاصيل الموازنة دون لبس او غموض بحيث تكون لجنة الخطة والموازنة منصة حوار لتوفيق ما بين الجان وكذلك الحكومة حتى يستطيع المجلس القيام بدوره بفاعلية فى دراسة، وتعديل، وإقرار الموازنة العامة لدولة.

مادة 179:


اعطى الدستور وكذلك اللائحة الحق لرئيس الجمهورية فى الاعتراض على القوانين قبل إصدارها دون ان تنظم اللائحة مناقشة اسباب اعتراضه وجها لوجه فى الأحوال التى تقتضى ذلك، ولذا نقترح انه فى حال اعتراض رئيس الجمهورية على أحد القوانين التى اقرها المجلس انه يجوز للمجلس تشكيل لجنة خاصة للانتقال لرئيس الجمهورية ومناقشته فى أسباب اعتراضه ومحاولة الوصول لحل يرضى المؤسستين ويحقق المصلحة العامة للمواطن، وتعرض اللجنة تقريرها وتقدمة للمجلس فى الجلسة التالية.

مادة 207: ماذا لو لم تجيب الحكومة على أسئلة المجلس او الرد كان غير كافى او مبهم؟


اغفلت اللجنة ادراج أدوات للمجلس للتعاون مع الحكومة حال اهمالها او تقصيرها فى تقديم إجابات شافية واضحة فى موعد محدد عن أسئلة السادة الأعضاء او طلبات الإحاطة التى تقدموا بها، وفى ذلك اقترح ادراج بعض الأدوات مثل توجيه اللوم للوزير، لفت النظر، الإنذار بسحب الثقة، توجيه شكوة مباشرة لرئيس الوزراء او السيد رئيس الجمهورية، او تحويل السؤال إلى استجواب، او أى وسائل أخرى تمكن المجلس من أداء دوره الرقابى على اعمال السلطة التنفيذية.

مادة 215: فى شأن ادراج طلبات الإحاطة وتوجيه الطلب إلى من وجهة اليه:


اطلب العودة لنص اللائحة القديم دون تعديل لان مدة 30 يوم لتوجيه طلب الإحاطة هى مده طويلة جدا لا مبرر لها، ويمكن اقتراح مده لتوجيه طلب الإحاطة للحكومة لا تزيد عن عشرة أيام.

مادة 242: تقليص صلاحيات لجان تقصى الحقائق:


التعديل المقترح لم يذكر جميع الصلاحيات والاختصاصات الموجودة فى اللائحة الحالية، ولذا اطلب اضاقة الصلاحيات المحذوفة من النص الجديد والعودة لنص الأصلى باللائحة.

مادة 310: إعطاء بعض الصلاحيات لرؤساء اللجان النوعية لضبط النظام داخل اللجنة:
اعطى التعديل المزيد من الصلاحيات لرئيس المجلس لاتخاذ إجراءات من شئنها ضبط النظام داخل الجلسة العامة والمجلس بصفة عامة، ولذا اقترح اعطى نفس الصلاحيات لرؤساء اللجان النوعية لضبط النظام داخل اللجان.

مادة 312: وجوب نشر نتائج التصويت الالكتروني:


قصرة المادة نشر أسماء الأعضاء وريهم فى حال التصويت ندا بالاسم فقط واغفلت التطور التكنولوجى الذى يتيح نشر أسماء الأعضاء فى كل تصويت تم الكترونيا، مما يتيح للمجتمع متابعة أداء المجلس بدقه ويزيد من الرقابة الشعبية على أداء البرلمان.

المادة 327: اشترط النداء بالاسم فى حال الأمور التى توجب الموافقة بأغلبية خاصة:


حذف التعديل المقترح فى التعديل الذى كتب من جانب اللجنة دون مبرر واضح شرط التصويت نداء بالاسم فى حالة اخذ التصويت فى أحد الموضوعات المشترط فيها اغلبية خاصة، وارى انه لا وجه لهذا الحذف بل وأصر على عودة التصويت نداء بالاسم لخطورة الموضوعات التى تستوجب اغلبية خاصة واقترح العودة لنص القديم باللائحة.

مادة 323: ضوابط منع التصويت المزدوج:


اغفلت اللائحة المقترحة وضع ضوابط لظاهرة خطيرة تهدد الحياة البرلمانية وثقة الناخب فى إرادة المجلس، وهى تصويت بعض الأعضاء لبعض بكروتهم الالكترونية فى غيابهم، وعلى هذا اقترح ان تنص اللائحة على وجوب تساوى عدد الأصوات عند اخذ التصويت مع عدد الحضور داخل القاعة وان يتم التأكد من ذلك عن طريق نظام البصمة المستخدم لحضور الأعضاء، وهناك اقتراحات متعددة لتنفيذ ذلك فى الواقع العملى.

مادة 337: اتاحة مضابط الجلسات لكافة المواطنين:


أغفل التعديل المقترح مبدء هام وهو وجوب علنية إجراءات المجلس وكذلك وجوب معرفة المواطن لما يحدث فى البرلمان، وعلية اقترح إضافة فقرة للمادة بوجوب نشر وإتاحة المضابط المجلس التى تحتوى على ما دار من نقاش ونتائج للتصويت الالكترونى او العادى من خلال الموقع الالكترونى للمجلس وتوزعها على وسائل الاعلام بعد التصديق عليها من المجلس.

المادة 344: إجراءات تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية:


أغفل التعديل المقترح إجراءات تفصيلية تتيح للمجلس أداء دوره بفاعلية فى شأن الموافقة على تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فلم تشير المادة إلى الية وإمكانية رفض أحد المرشحين من رئيس الجمهورية وكيفية مخاطبة رئيس الجمهورية لترشيح شخص اخر، كما لم تتطرق المادة لمبدء جواز استدعاء المرشحين لهذه المناصب للاستماع إلى رويتهم وخطتهم فى إدارة وتطوير العمل داخل الجهاز.

ولذا اقترح إضافة فقرة للمادة تفصل إجراءات الاستدعاء والمناقشة لمرشحى رئيس الجمهورية لهذه المناصب، وكيفية اعلام رئيس الجمهورية باختيار بديل حال رفض المرشح للمنصب وتحديد المدة الازمة لذلك.

مادة 345: اتاحة تقرير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية:


اغفلت المادة مبدء هام وهو وجوب اتاحة لجميع النواب تلقائيا بمجرد ورودها للمجلس حتى يستطيع السادة النواب القيام بدورهم فى الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية، ولذا اقترح إضافة فقرة لهذه المادة توجب اتاحة التقارير لجميع الأعضاء بمجرد ورودها للمجلس.

مادة 365: وجوب تسجيل الخروج من القاعة والرجوع اليها:


فى إطار الحرص على القضاء على ظاهرة التصويت المتعدد اقترح إضافة فقرة للمادة بوجوب تسجيل خروج أى عضو من القاعة وكذلك العودة اليها، ويمكن عمل ذلك باستخدام اقفال الكترونية او أى اليه أخرى لضمان تساوى عدد الأعضاء داخل القاعة مع عدد الأعضاء فى كل مرة يخذ فيها التصويت.
مادة 386: عقوبة تهديد أحد أعضاء المجلس:

أغفل التعديل حماية عضو المجلس من التأثير علية بالتهديد وقصر الحماية على رئيس المجلس فقط، ولذا اقترح إضافة الحماية لكل أعضاء المجلس بذات الحماية داخل المجلس وخارجه.

مادة 385: عقوبة إهانة أحد أعضاء مجلس النواب:


أغفل التعديل حماية أعضاء مجلس النواب من الإهانة وقصر الحماية على المجلس، او أحد اجهزته البرلمانية، او رئيس الجمهورية، ولذلك اقترح إضافة الحماية جميع الأعضاء لتلك الحماية، وان تشمل الحماية ما يحدث داخل حرم المجلس او فى وسائل الاعلام التقليدية او الالكترونية.

كذلك اغفلت المادة الجزاء الوجب توقيعه على العضو فى حال التصويت المتعدد.

مادة 397 مكرر اقترح استحدثها: جواز وجود مساعدين برلمانيين لنواب:


اغفل التعديل الوضع الحالى من استحالة إدارة النائب لشئونه بنفسه وانه يجب ان يعين مجموعة من المساعدين لمساعدته فى أداء عمله لهم صلاحيات متابعة اعمال اللجان بعد استئذان رئيسها، وكذلك متابعة الجلسة العامة، وتقديم الأوراق نيابة عن العضو كما هو الحال فى معظم برلمانات العال، لذلك اقترح إضافة مادة تنظم حق النائب فى تعيين مساعدين بحد اقصى يكون لهم تصريح خاص باسم النائب لدخول المجلس، على ان يكون لهؤلاء المساعدين مكافئه شهرية من موازنة المجلس يقررها مكتب المجلس فى بدء الفصل التشريعى ولا تخصم من مكافت العضو.


موضوعات متعلقة..


- محمد السادات يطالب بتنشيط السياحة لمواجهة ارتفاع الدولار










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة