ننشر حيثيات القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى اعتبار أعضاء "الأعلى للصحافة" موظفين عموميون يجوز حبسهم.. والمحكمة تؤكد: الموضوع يتعلق بجنحة عدم تنفيذ الأحكام ويجب إقامتها أمام المحاكم الجنائية

الثلاثاء، 16 فبراير 2016 05:46 م
ننشر حيثيات القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى اعتبار أعضاء "الأعلى للصحافة" موظفين عموميون يجوز حبسهم.. والمحكمة تؤكد: الموضوع يتعلق بجنحة عدم تنفيذ الأحكام ويجب إقامتها أمام المحاكم الجنائية صورة ارشيفية - مجلس الدولة
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن محمود المناوى الصحفى، والتى طالب فيها بإلزام المحكمة بإثبات دليل أن أعضاء المجلس الأعلى للصحافة موظفون عموميون، وتنطبق عليهم نص المادة 123 عقوبات الخاصة بالعزل والحبس لامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعى صدر لصالحه حكم من المحكمة بجلسة 3 ديسمبر 2013 فى الدعوى رقم 59690 لسنه 66، بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر سلامة رئيساً لتحرير جريدة الأهرام، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية المدعى فى شغل الوظيفة، وأقام الدعوى رقم 14998 لسنة 68 ق لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن تنفيذ الحكم.

الدعوى تتعلق بجنحة

وأضافت الحيثيات أن الدعوى تتعلق بجنحة عدم تنفيذ أحكام قضائية، ومن ثم فإن دعوى الإثبات فى هذه الدعوى تكون أمام المحاكم الجنائية، مضيفا عدم قبولها أمام القضاء الإدارى وأنها يجب الإثبات فى هذه الدعوى أمام المحاكم الجنائية.

وأشارت الحيثيات إلى أنه عن قبول الدعوى الماثله فإن الثابت أن تتعدد أدلة الإثبات، كما تختلف إجراءات كل دليل بحسب ما كان الأمر يتعلق بالمسائل التجارية أو بالمسائل الجنائية أو بالمسائل الإدارية، فتسرى قواعد الإثبات فى المواد المدنية والتجارية على المنازعات المدنية والتجارية، وعلى الإثبات أمام القضاء الإدارى بما لا يخالف طبيعة المنازعة الإدارية.

واستكملت الحيثيات أنه طبقا لنص المادة 2 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، فإنه يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها.

واوضحت الحيثيات أن الثابت من الأوراق أن الدعوى لا تتعلق بإثبات واقعه قانونية أو مادية يمكن أن تصبح دليلاً أمام هذه المحكمة، وإنما أقيمت لبيان ما إذا كان المجلس الأعلى للصحافة يعد مرفقا، وما إذا كان رئيس المجلس الأعلى للصحافة يعد موظفاًعاماً، وهى مسألة من مسائل القانون، ولا تتعلق بدليل إثبات من التى حددها المشرع فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 .





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة