بهاء أبو شقة: إلحاق مدونة السلوك بلائحة البرلمان حفاظاً على هيبة المجلس

الثلاثاء، 16 فبراير 2016 12:12 م
بهاء أبو شقة: إلحاق مدونة السلوك بلائحة البرلمان حفاظاً على هيبة المجلس المستشار بهاء الدين أبو شقة
كتبت: نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الخاصة التى كُلفت بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن مسود المشروع نصت على مدونة للسلوك البرلمانى تمثل الحد الأدنى من قواعد السلوك حفاظا على هيبة ووقار واحترام مجلس النواب وأعضاؤه وهو ما يحاكى معظم البرلمانات فى الدول المتحضرة.

وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مدونه السلوك سيتم الاتفاق عليها وسيتم إلحاقها بأحكام اللائحة وإضافة الأحكام لها كلما استدعت الحياة البرلمانية إضافة أحكام جديدة، حيث جاء نص المادة كالأتى: "يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى وتلحق بأحكام هذه اللائحة، وتعتبر جزءا منها وتكون ملزمة لأعضائه".

وتابع "أبو شقة" أن أصل المدونة موجود فى نصوص اللائحة، وفى برلمانات العالم تكون المدونة جزءًا ملحقًا باللائحة ويتم وضعها فى وقت لاحق لحين اتفاق النواب على مضمون اللائحة كنوع من أنواع التقييد الذاتى أو التنظيم الذاتى لمسائلهم، مؤكدا أنه بالنسبة للمدونة سيتم اتباع ذات إجراءات وضع اللائحة عند إعدادها.

وأشار أبو شقه إلى أن المسودة وضعت قواعد للتصويت الالكترونى متضمنة مزيد من الضبط الفنى لهذه العملية، حيث تنص المواد ذات الصلة على أنه "فى الأحوال التى يتم التصويت فيها إلكترونيا تتخذ الأمانة العامة ما يلزم لقفل حسابات النواب غير المسجلين للحضور الكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين"، وأن "التصويت الالكترونى شخصى، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو فى حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفورى عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم".

كما تنص المواد الخاصة بالتصويت الالكترونى على أنه "يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الالكترونى..." وأنه "إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأى النواب من ذوى الإعاقة بما يناسب حالهم، فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام.."

ولفت أبو شقة، إلى أن مسودة المشروع راعت التمثيل المناسب للمرأة فى أجهزة المجلس، فضلا عن أنها وضعت نظاما خاصا لحضور النواب الممثلين للمصريين فى الخارج بحيث لا تقل عن يومى جلسات شهريا، بالإضافة إلى إنها ضمنت اختصاص نظر شئون المصريين بالخارج إلى لجان العلاقات الخارجية والشؤون العربية والأفريقية بجانب مراعاة النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى أحوال التوجه للمنصة فى أحوال الاستجواب والوقوف أثناء الكلام وأخذ الرأى بطريقة الوقوف والجلوس فضلا عن وجود لجنة متخصصة للتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

وحول تعارض المصالح، أشار أبو شقة إلى أنها أصبحت متشابكة ومعقدة ولها أحوال كثيرة، وقد تم وضع بيان مفصل للحالات الأكثر تكرارا فى هذا المجال وحرصا على مطابقة أعمال النواب للقانون تم استحداث إدارة متخصصة تتولى إعطاء المشورة للنواب بناء على طلبهم فى شأن التصرف الأمثل فى حالة الشك فى قيام حالة من حالات تعارض المصالح، حرصا على مطابقة أعمال النواب لصحيح حكم القانون.

وأوضح أبو شقة أنه تم تعديل المادة الخاصة بلجنة القيم، بحيث يترأسها رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وليس أحد الوكيلين، وأن النصوص ذات الصلة جاءت كالتالى: "تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعضوية أربعة عشر عضوا على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الإئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون اجتماع اللاجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد الوكيلين. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين."

كما نصت المواد ذات الصلة على "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المباديء الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى أو إخلالهم بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة"، وأنه "يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك بعد سماع اقوال العضو".

وبالنسبة للجهات التى يحق لها طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب، قال أبو شقة إن نصوص المسودة حددت الجهات كالتالي" أولا: إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية: 1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال. 2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها والمواد المؤثمة لهذه الواقعة. 3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير وصورة من أوراق ومستندات القضية".

وأضاف أبو شقة "ثانيا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها".

وتابع أبو شقة أنه "يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة السابقة لرفع الحصانة. فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسماء. وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة أحال الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس".






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة