قال مجمع البحوث الإسلامية ردا على سؤال حول حكم استيراد أدوات التجميل ، إن الأصل هو الجواز ، مضيفا : "يجوز ذلك إذا كان الغالب فى المجتمع الذى تجلب له هذه المستحضرات أن يستعملها استعمالًا مباحًا، كما يشترط فى هذه المستحضرات ألا تكون مختلطة بشحم خنزير أو غيره من النجاسات"
موضوعات متعلقة..
عضو بالبحوث الإسلامية: منع الطبيبات المنتقبات من المستشفيات لا يخالف الشرع