نشر اليوم بالوقائع الرسمية (العدد 38) تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبموجب تلك التعديلات التى اقترحتها الهيئة العامة للرقابة المالية وأصدرها وزير الاستثمار تمت إضافة مواد استحدثت السندات المغطاة، وكذلك السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى.
وشملت التعديلات أيضاً إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التى لا توزع أرباحا على حملة الوثائق.
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قرار وزير الاستثمار رقم (6) لسنة 2016 جاء فى إطار السعى المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.
فبموجب التعديلات تم استحداث السندات المغطاة (covered bonds) وهى سندات تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية – التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل.
ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات، وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية، ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها. وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال.
وأضاف، فى بيان للهيئة، أن التعديلات تضمنت السماح بإصدار سندات غير حاصلة على تصنيف ائتمانى وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى وتجديده سنوياً، على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث إن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
وأشار شريف سامى إلى أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباحا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها.
ويحدد النظام الأساسى للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الجهة التى تؤول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه، سواء لانتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذى أسس الصندوق من أجله، أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة.
ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسى لهذه الصناديق، ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الأوراق المالية.
"الرقابة المالية"تعلن بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
الإثنين، 15 فبراير 2016 12:49 م
شريف سامى - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة