ننشر المواد المعدلة والمستحدثة فى آخر اجتماع للجنة إعداد لائحة النواب.. رفع الحصانة يتطلب أمر النائب العام أو المدعى العسكرى وإلغاء المادة 257.. وتقديم رئيس البرلمان على رئيس الوزراء بروتوكوليا

الأحد، 14 فبراير 2016 08:43 م
ننشر المواد المعدلة والمستحدثة فى آخر اجتماع للجنة إعداد لائحة النواب.. رفع الحصانة يتطلب أمر النائب العام أو المدعى العسكرى وإلغاء المادة 257.. وتقديم رئيس البرلمان على رئيس الوزراء بروتوكوليا لجنة إعداد اللائحة
كتبت: نورا فخرى – محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نص المواد التى أجرت عليها لجنة إعداد مشروع اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، التعديلات بالحذف أو التعديل بجانب المواد المستحدثة.

المادة الخاصة بالحصانة الإجرائية "359"


"لا يجوز أثناء دور انعقاد مجلس النواب، فى غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أيه إجراءات جنائية سواء فيما يتعلق بالاستدلال أو أى تحقيقات أو اتهامه أو المحاكمة فى مواد الجنايات أو الجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات فى هذا الشأن".

المادة 360


يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الشكلية الآتية :
أولا: إذا كان مقدماً من أحدى الجهات القضائية :

1/ أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال.

2/ أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها.

3/ أن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات.

ثانياً: إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة

على الراغب فى إقامتها أن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ومبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمه لها. ولا يعتبر طلباً بالأذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.

وتنص المادة 383 المستحدثة على..


"تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى "وحدة تجنب تعارض المصالح" تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة تتولى المشورة فى المسائل المتعلقة بتطبيق المواد أرقام 373 حتى 382 من هذه اللائحة، ويجوز لأعضاء المجلس طلب استشارة تلك الوحدة فى أى شأن يخص تطبيق المواد المشار إليها بطلب يقدم إلى رئيس المجلس ويحال إلى الأمين العام، يجوز لتلك الإدارة الاستعانة بعد موافقة مكتب المجلس بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.

واستحدثت اللائحة فصلا كاملا عن معهد التدريب البرلمانى حيث تنص المادة 421 – مستحدثة على: "ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى معهد التدريب البرلمانى يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات المصرية فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها.. ويكون مقره مجلس النواب ويشار إليه فيما يلى بالمعهد".
ووفقا للائحة الجديدة فإن المجلس، معنى يتولى تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب الشريعية والرقابية.

واستحدثت اللائحة مادة بأن رئيس مجلس النواب يسبق رئيس الوزراء بروتوكولياً.
كما الغت اللجنة المادة (257) من مشروع اللائحة تنص على "يجوز لعضو الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب عن العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية وذلك بموافقة جهة عمله، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، ويسرى هذا الحكم على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم".



موضوعات متعلقة..


لجنة إعداد اللائحة: طلب رفع الحصانة يقدم من النائب العام أو المدعى العسكرى

لجنة إعداد لائحة النواب تنتهى من أعمالها بمناقشة البند "257"

"إعداد لائحة النواب": رئيس اللجنة التشريعية رئيسا للجنة القيم بدون انتخاب





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة