الدفاع بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يدفع ببطلان ضبط المتهمين بمعرفة الأهالى

الخميس، 11 فبراير 2016 02:52 م
الدفاع بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يدفع ببطلان ضبط المتهمين بمعرفة الأهالى المستشار محمد شيرين فهمى
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمع الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال جلسة محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، لمرافعة الدفاع.

ودفع محامى المتهمين رقم "3 و9 و34 و35 و61 و62 و66 و75 و101" أثناء مرافعته ببطلان إجراءات المحاكمة لسرية الجلسات، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 171 من الدستور، والمادة 268 إجراءات، والمادة 18 من قانون السلطة القضائية، ودفع ببطلان القبض على المتهمين سالفى الذكر لعدم توافر أركان الجريمة التى ادعى مأمور الضبط القضائى مشاهدة المتهمين من جانب الأهالى القائمين بالتعرض المادى للمتهمين متلبسين بها.

وأضاف أن العقوبة التى نص عليها القانون فى هذة الجريمة المتلبس بها وفقا لتصوير الواقعة من جانب النيابة العامة وهى جريمة التجمهر لا تجيز لاى أحد من الناس بالقبض على المتهمين، وأن ذلك القبض قد وقع مخالفاً لنصوص المواد 30 و37 و134 من قانون الإجراءات الجنائية وتجهيل القائمين بالقبض من الأهالى، وبطلان محضر الضبط المحرر بمعرفة شاهد الإثبات الأول لمخالفته لنص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع بانعدام تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير مختص قانونا بإجراءها استنادا إلى نص المادتين 21 و23 من قانون الإجراءات الجنائية بطلانا يمتد إلى أمر الإحالة ويشمل جميع الأثار التى ترتبت عليه، و دفع ببطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم جديتها وعدم كفايتها.

ودفع أيضا بعدم جواز الاعتداد بشهادة كل من قام أو شارك فى الإجراءات الباطلة، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لقصورها وعدم حيدتها ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجراءها بالمخالفة لصلاحة نص المواد 69 و70 و206 مكرر و336 من قانون الإجراءات الجنائية بطلانا يمتد أثره إلى أمر الإحالة.

كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إثباتها قرار ندبها للتحقيق بديوان قسم بولاق أبو العلا، وجاء الدفع العاشر ببطلان استجواب جميع المتهمين أمام النيابة العامة لمخالفة الاستجواب لصريح مادتين 21 و134 من قانون الإجراءات الجنائية وفقد الاستجواب معناه وهدفه والغاية من تقريره.

ودفع أيضا بانتفاء أركان جميع الجرائم المنسوبة إلى المتهمين بأمر وقرار الإحالة، ودفع بخصوص المتهم 61 و62 بامتناع العقاب لتوافر سبب من أسباب الإباحة التى نص عليها الدستور والمتعلقة بالحق فى الحرية بالتعبير، وكذلك مانص عليه قانون العقوبات بالمادة السابعة والمادة ستون، وفى هذا الخصوص أيضا وذات الدفع يدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين لكون الأحداث التى أقر المتهمون بتواجدهم فيه هى أحداث روض الفرج محل القضية رقم 6176 لسنة 2013 جنايات روض الفرج.

كما دفع بشيوع الاتهام وفساد شهادة شهود الإثبات وتناقض بعضها مع التقرير الفنى والأدلة المادية، وتناقض ماجاء بعضهم أمام النيابة العامة مع ما جاء أمام المحكمة تناقضا يستحيل رفعه، وقدم الدفاع حافظة مستندات انطوت على فيديو لخطاب المستشار عدلى منصور وقت توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت للبلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة